الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج الأخ من أرملة أخيه بقصد رعايتها هي وأطفالها

السؤال

أرملة أخي (32سنة) وأولاده (6 و 5 سنوات) بعد عام من وفاته يعيشون حياة مادية طيبة، حيث ترك لهم بيتا قرب بيت جدهم وهو حي يرزق وعمهم وأولاده. وأرملة أخي تتقاضى معاشا شهريا يكفيها لسد كل حاجاتها و حاجات أطفالها و زيادة. وتقضي يومين من كل أسبوع مع أهلها حيث يلتقي الأطفال بجدهم وجدتهم وأخوالهم. أخي الأعزب الذي يقطن في أميركا يريد الزواج منها قصد رعايتها وأطفالها.لكن أنا وبعض من إخوتي اعترضنا كون مدخوله المادي لا يسمح له بذلك ولا يوازي معاشهم الحالي الذي ستفقده عند زواجها من جهة إذا أخذهم إلى أميركا سيبعدهم عن كل أهلهم، وقد يفشل في حمايتهم من البيئة في أميركا. ومن جهة إذا ترك المهجر وأتى هنا ليتزوج منها فالمشكلة تبقى ذاتها فهو غير قادر على توفير ما يوازي معاشها ولن تحظى هي ولا أولادها بمستوى المعيشة المتوفرة لها الان. فهل يجوز لأخي المبادرة بهذا الزواج ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لأخيكم هذا أن يتزوج من أرملة أخيكم، وليس لكم أن تعترضوا عليه في هذا؛ لأنكم لستم أولياء عليه، ولا على المرأة، فإن وافقت هي على الزواج منه فعلى وليها أن يزوجها منه إن كان كفؤا.

واعلم أيها السائل أن المال ليس هو معيار السعادة لا في حق الرجال ولا النساء، ووجود المرأة في بيت مستقر وتحت رعاية زوج يتقي الله، ويقوم بمصالحها الدينية والدنيوية خير لها من كنوز الأرض بالإضافة إلى أن زواجها من أخيكم هذا سيحقق لها مصلحةعظيمة بجانب مصلحة الزواج ألا وهي بقاء أولادها تحت حضانتها لما تقرر في الشرع أن المرأة إذا تزوجت بقريب للمحضون فلا يسقط حقها في الحضانة.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: مفهوم قوله مزوجة لأجنبي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها الحضانة وهو صحيح وهو المذهب. انتهى

وهذا فيه ما فيه من المصلحة لها ولهؤلاء الأيتام، يبقى بعد ذلك النظر في سفره بهم لأمريكا، وهذا الأصل فيه المنع؛ لأن الإقامة بين ظهراني الكفار وتحت طائلة أحكامهم وقوانينهم يكتنفها جملة من الأخطار في دين المرء وخلقه. وقد بينا حكم ذلك وشروط جواز الإقامة في هذه البلاد في الفتاوى رقم: 114297، 7930، 2007.

فإن لم تكن هناك حاجة معتبرة شرعا من هذا السفر، وخاف على نفسه أو على زوجه وأولادها الفتنة، فإنه يحرم عليه السفر بهم، وليكن دوركم في هذا هو النصح له أن يتقي الله سبحانه، ولا يعرض نفسه وزوجه وأولاد أخيه للفتنة بالإقامة في بلاد الكفر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني