الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز التحايل للظفر بالحق مع أمن حصول ضرر

السؤال

أرجو إفادتي، أنا امرأة متزوجة منذ 17 عاما، وقد بدأت مع زوجي من الصفر ورزقنا بولدين والحمد لله. المشكلة أنني وجدت هذا الزوج غير ما سمعت عنه، أنه هادئ، مصل، بار بأمه، ولكن وجدته عصبيا جدا ويصلي وقتا ووقت لا، وبار بأمه فى بعض الأوقات، وأوقات أخرى يثور عليها ويعلو صوته عليها ويهزأ بها، وفي تعامله مع الآخرين معاكس تماما ولله الحمد. المهم آخر ما وصل إلي منه أنه ضربني، وطردني بدون أي شيء مني، وقعد في شقتي هو وأولادي، ولي 3 شهور فى بيت أهلي، ولا أريد العودة، أريد الطلاق بعد أن استشرت أهل الدين في الأمر فوافقوني في الأمر وهو لا يريد، وأنا لا أريد أن أذهب للمحاكم، ولا يريد أن يعطيني حقي، للعلم أن الشقة التي يسكن فيها أكثر من النصف دفعته أنا من عملي. والله شاهد على ذلك. سؤالى هو: أنا معي توكيل منه. هل يجوز لي كتابة نصف الشقة لي لتأميني حيث إنه ليس لي دخل، وقد أقعدني من العمل. هل عليه وزر في هذا؟ والله خير الشاهدين. إنه حقي بل أقل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير مسوّغ، فعن ثَوْبَانَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. فإذا كان زوجك سيء العشرة كما ذكرت ، فإنه يحق لك طلب الطلاق منه. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 37112 ، 117430 ، 118338.

أما حكم استخدام التوكيل في كتابة نصف الشقة باسمك، فإذا كنت قد دفعت نصف ثمن الشقة أو أكثر كما تقولين، ولم يكن ذلك على سبيل التبرع، ولم يمكنك الحصول على حقك بالطرق المشروعة، فيجوز لك استخدام هذا التوكيل لتحصلي على حقك، إذا أمنت وقوع الضرر عليك، بشرط ألا تأخذي أكثر من حقك، ويكون هذا من باب الظفر بالحق، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق، وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتاوى الآتية أرقامها : 8780 ، 6022 ، 28871

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني