الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه الصيغة تحتمل النذر أو اليمين

السؤال

حلفت بالصيام شهراً متصلاً إذا فعلت العادة السرية مع العلم أني حلفت حتى أجبر نفسي علي أن لا أعود لفعل العادة السرية ولكن إبليس أعاذنا الله منه لم يتركني وفعلت العادة السرية فما الحكم هل أصوم؟ وجزاكم الله خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الصيغة التي أراد السائل أن يمنع بها نفسه من المعاودة إلى ذلك العمل المحرم هي قوله بالله، أو نحو ذلك لأصومن شهراً إن عدت، فهذه صيغة يمين بالله تعالى منعقدة، فيلزمه برها، وهو صيام شهر إن فعل ما حلف على تركه، فإن لم يصم لزمته كفارة يمين.
أما إذا كان السائل لم يحلف بالله تعالى، وإنما ألزم نفسه صيام شهر إن عاود إلى فعل العادة السرية بقصد منعها، فهذا يعتبر من نذر اللجاج، وهو ما يقصد به الناذر منع نفسه من شيء ما، وحكمه أنه إذا وُجِدَ الشرط - وهو هنا المعاودة - يخير بين ما التزم وهو صيام شهر متتابع، وبين كفارة يمين بالله تعالى. مع أن المسألة فيها خلاف، ولكن ما ذكرناه هو الذي نراه صواباً، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، ثم إننا ننبه السائل إلى أن أفضل طريقة إلى منع النفس من هواها وكبحها عن ارتكاب المحرم من شهواتها هو: المراقبة لله تعالى، واستحضار كونه مطلعاً على ما يسر وما يعلن، وأن هناك حفظة موكلين به لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا سجلوها عليه، ومن أفضل طرق الوقاية من هذا العمل الزواج أو الصوم، فقد أرشد إليهما رسول الله صلى الله عليه بقوله: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وانظر الجواب رقم: 7170.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني