الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإخلال بشيء من أذكار العمرة وركعتي الطواف لا أثر له على صحتها

السؤال

بعد الطواف صليت بمقام إبراهيم ركعتين دون تغطية الكتف الأيمن ؟ فهل العمرة سليمة، وأول طواف بالصفا قلت لا إله إلا الله ( مرة واحدة وليس 3 مرات في الطواف الأول فقط) وباقي الأشواط قلت 3 مرات فهل العمرة سليمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمرتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك، وما ذكرته لا أثر له في إبطال العمرة، فأما المسألة الأولى: فاعلم أن ستر العاتقين في الصلاة سنة عند الجمهور، ولا يجب إلا عند الحنابلة في رواية، ثم إن المعتمد عند الحنابلة أن الواجب ستر أحد العاتقين، وقد كنت ساترا لعاتقك الأيسر، والمعتمد عندهم كذلك أن هذا الستر يجب في الفرض دون النفل، وركعتا الطواف سنة عند الجمهور، وعلى هذا فركعتا الطواف اللتان صليتهما مكشوف أحد العاتقين صحيحة عند الأئمة الأربعة.

جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكفي ستر عورته في النفل إجماعا لأن مبناه على التخفيف، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. وانظر الفتوى رقم: 8267.

وعلى فرض أن ركعتي الطواف اللتين صليتهما بطلتا، أو أنك لم تصلهما رأسا، فإن عمرتك صحيحة ولا شيءعليك؛ لأن ركعتي الطواف سنة في قول الجمهور، وهو الراجح.

قال ابن قدامة في المغني: وركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال مالك. وللشافعي قولان، أحدهما أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانتا واجبتين كالسعي، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام، خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وهذه ليست منها، ولما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال: فهل علي غيرها، قال: لا إلا أن تطوع. انتهى

وأما المسألة الثانية وهي تركك بعض الذكر المشروع على الصفا فلا شيء في ذلك، فإن المشروع أن يقال هذا الذكر الذي أشرت إله ثلاثا على الصفا وثلاثا على المروة في جميع الأشواط، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه عنه جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل في صفة الحج، فإن لم يصعد الجبل أصلا فلا شيء عليه، فأولى إذا ترك هذا الذكر. قال ابن قدامة: فإن لم يرق إلى الصفا فلا شيء عليه قال القاضي: لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. اهـ

ولا نعلم أحدا من أهل العلم يقول بوجوب هذا الذكر على الصفا والمروة، وننبهك إلى أن الذي دلت عليه السنة هو قول هذا الذكر إذا صعد الصفا وإذا صعد المروة لا في أثناء السعي كما يفهم من سؤالك.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني