الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا

السؤال

بموجب حكم طلاق، أنا مطالب بمبلغ غير متوفّر عندي، وإن لم أدفعه أوّلا سيفتكون مني أدباشي وربّما منزلي بشكل مهين .القرض الربوي قرأت أنّه حرام، ولديّ صديق غنيّ لكن بسبب عدم وفاء كثير ممن استدانوا منه بوعودهم أقسم بأنّه لن يدين أي أحد . الفوائد يتخلّص منها بإعطائها للمحتاجين. أنا وهو لدينا حساب في نفس البنك. هل يجوز أن أقترض من البنك والفوائد يسددها صديقي من فوائد أمواله المدّخرة في ذلك البنك وإذا رفض هل يجوز أن أقترض من البنك؟
جزاكم الله كلّ خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة المعتبرة شرعا، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، وكذلك إذا لم يجد الدائن وسيلة لسداد دينه إلا بالاقتراض بالربا، وكان الشخص سيحبس لو لم يسدد دينه، وكان الحبس يضر بمعاشه وبأهله.

وعلى هذا، لا يجوز لك الاقتراض بالربا إذا لم تبلغ حد الضرورة، ولا يغير من حرمة الاقتراض بالربا أن يتولى سداد الفوائد شخص آخر، ولو قام بسدادها من فوائد ربوية، ولم يظهر لنا المراد من قولك أنهم سيفتكون منك أدباشك ومنزلك، ولكن إذا أمكن للمرء أن يحصل على مسكن ولو بالإيجار فلا يجوز الاقتراض بالربا.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1420، 6501، 48727، 50066.

وننبهك إلى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية، كما يجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ومن لم يجد بنكا إسلاميا واضطر لوضع ماله في بنك ربوي فيجوز وضعه في الحساب الجاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني