الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث

السؤال

لقد تم الإجهاض في الشهر الثالث مجبرة. فما هي الكفارة ؟ وكم تبلغ دية الجنين بالريال السعودي ؟ ومن أعطي هذه الكفارة؟ هل أدفعها لمكاتب الصدقات المنتشرة؟
جزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نستطع الجزم بمعنى قول السائلة: مجبرة. ومعنى هذه الكلمة هو الذي يحدد الواجب عليها، وعلى أية حال فقد أجمع أهل العلم على حرمة الإجهاض إذا أتم الجنين مائة وعشرين يوما، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة الأم، ولم يكن هناك سبيل ‏آخر لإنقاذ حياتها إلا الإجهاض أو إذا مات الجنين في بطنها.

وأما قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضا لأنه إفساد ‏للنسل، إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8781. وقد سبق في الفتوى رقم: 65114. ذكر أقوال أهل العلم في ذلك.

أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها.

فأولا: كونه قبل أو بعد التخليق، أي بعد الأربعين يوما الأولى. وثانيا: باعتبار كونه قبل أو بعد نفخ الروح، أي إتمامه مائة وعشرين يوما.

وفي حالة السائلة حصل الإجهاض في الشهر الثالث، أي قبل نفخ الروح وبعد التخليق، وفي هذه الحالة إذا كان الإجهاض بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19113، 9332، 18825، 2016.

ودية الجنين إن سقط ميتا مقدارها عشر دية المرأة، وقدّرها بعضهم بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا، ويمكنك معرفة مقابل ذلك من الريال السعودي أو غيره من العملات، ويوزع هذا المبلغ على ورثة الجنين حسب أنصبتهم المقدرة في كتاب الله، باستثناء من تسبب في إسقاط الجنين فإنه لا يرث. فالدية لا علاقة لها بالفقراء، وإنما هي حق للورثة، صغارا كانوا أو كبارا، ذكورا كانوا أو إناثا، والصغير الذي لا يستطيع القيام بأمور المال، فإن وليه يأخذ نصيبه وينفق عليه منه، ويستثمره له حتى يبلغ سن الرشد، كما سبق بيانه في الفتويين: 96743، 97286.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني