الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يصح عقد الزواج بدون تحديد المهر

السؤال

أريد أن أعرف إذا كان زواج المرأة بدون مهر محدد جائز أم لا؟
لأن أهل العروس لم يقبلوا وخاصة الأم، وقالوا إنها معطاة لسيد عبد القادر، وهو: ولي في الجزائر يصدقون به ومن الأولياء الكبار.
وأهل العريس قالوا قل أمام الناس أن المهر هو 100000دج ـ وحتى أمام الإمام ـ وهو لا يعلم هل هذا زواج صحيح أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أن يفرض للمرأة صداق صغر أو كبر، قل أو كثر، فقد أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق ووجوبه للزوجة على زوجها متى ‏تم عقد النكاح الصحيح. وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره، والراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا حد لأقله أيضا، فكل ما يتراضى ‏عليه الزوجان مما فيه منفعة يصح أن يكون مهرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7650.

ويصح النكاح بدون تحديد المهر، إلا أنه يجب للزوجة صداق المثل إن دخل بها زوجها، وإذا تنازلت المرأة عن صداقها بعد فرضه سقط عن الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18175.

والذي يجب التنبيه عليه أن هبة المولودة لولي من الأولياء أمر مبتدع في الدين، لا أصل له في الشرع، ولا يصح في العقل، بل هذا يخشى أن يكون قرينا لاعتقاد شركي في هذا الولي كعلم الغيب والقدرة على النفع والضر، وقد سبق لنا ذكر بعض المفاهيم الباطلة حول الولاية، في الفتوى رقم: 4445.

وينبغي للسائل لزاما أن يطلع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4973، 72205، 30053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني