الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما يحدث من نقص أو زيادة عند موظف الحسابات

السؤال

أنا أعمل في بنك ونكتشف عندنا بعض الأيام زيادة، ولا نعرف من أين أتت، فيتم أخذها حتى يأتي صاحبها ونعطيها له، وفي أغلب الأوقات لا نعلم من صاحبها، مع العلم أن النقصان في الحسابات نوفيه من جيبنا، وكذلك هناك حساب للزوائد يوضع فيه النقود الزائدة عند أي واحد منا، ولكن يتم محاسبتنا من قبل الإدارة.
سؤالي: هل يجوز أخذها وصرفها وإرجاعها من جيبنا عند التأكد من صاحب المال عند مطالبته لها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنتم مؤتمنون على ما تحت أيديكم من ذلك المال، لا تضمنون نقصه دون تعد أو تفريط، ولا يجوز لكم التصرف فيه بغير ما أمرتم به، لأنكم وكلاء عن البنك في صرف الأموال، وما تجدونه زائدا ولا تعلمون سبب ذلك، فعليكم ضمه إلى ما عندكم حتى يأتي صاحبه أو يتبين سبب زيادته، أو تعلموا الجهة المسؤولة عنه بذلك، فإن أذنت لكم فيه جاز لكم أخذه، وإلا فلا ولو كان ذلك على سبيل القرض أو غيره، ومن أخذ منكم منه شيئا ضمنه حتى يعيده، وعليه إثم خيانته واعتداؤه على أمانته.

لكن إن علم كون تلك الزيادة نتيجة ترك بعض المتعاملين مع الخزينة بعض ما يستحق خطأ أو لعدم وجود صرف، ففي هذه الحالة، فالزيادة باقية على ملك صاحبها لا يجوز تملكها، فإذا لم يعرف صاحبها بعينه أخذت أحكام اللقطة، وقد بينا أحكامها في الفتوى رقم: 11132.

و إذا ضمنكم البنك ما يحصل من النقص دون تعد أو تفريط منكم، فلكم أن تأخذوا مما وجدتموه من الزيادة بقدر ما أخذ منكم بغير حق، وهذا ما يسمى بمسألة الظفر.

قال البخاري رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: ‏يقاصه، وقرأ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ. {النحل:12}.

وليس المقصود الأخذ من اللقطة لأنها إن جاء صاحبها دفعت إليه، وإن لم يجئ كان لكم أن تنتفعوا بها، بل المقصود ما وجدتموه من الزيادة مما لم يأخذ حكم اللقطة.

وللمزيد انظر الفتويين: 50322، 20544.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني