الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جوائز السحب الذي تقوم به البنوك على حسابات المودعين

السؤال

السؤال : أفتح حسابين بأحد البنوك.
الأول : إذا تركت رصيدك خلال الشهر بدون سحب تأخذ عليه فوائد، فأقوم بالسحب حتى لا يحسب لي أي فؤائد.
والثاني: يتم وضع مبلغ من المال يظل كما هو بدون فوائد، ولكنه يدخل سحوبات للفوز بجوائز نقدية.
حكم الدين خصوصا في الحساب الثاني إذا تم الفوز إن شاء الله ؟ وهل إذا تم احتساب فوائد على الحساب الأول وقمت بالتصدق بها هل علي ذنب ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أنه لايجوز فتح حساب ببنك ربوي، ولو كان يتخلص من الفوائد، ما لم تلجئه الضرورة إلى ذلك؛ كأن لا يوجد غيره من البنوك الإسلامية في البلد الذي هو فيه، وإذا ألجأته الضرورة إلى شيء من هذا، فالواجب أن يكون في حساب جار.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 9537. في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.

وأما السحب الذي تفعله بعض البنوك على حسابات العملاء وإدراجها في قرعة للفوز بجوائز تشجعية فلا حرج فيه إن كان البنك إسلاميا، ما لم يكن ذلك عن شرط مسبق، أو مقابل الإيداع وترك الراتب أوغيره في الحساب مدة معلومة ونحوها، لأنه حينئذ يكون من القرض الذي يجر نفعا، وما هو إلا نتيجة استخدام البنك لأموال العملاء، فيعطي جزءا من الفوائد التي حصل عليها من البنوك الربوية لأصحاب تلك الأرصدة، وهذا ربا، فمن وجد شيئا منه فليصرفه في مصالح المسلمين، وليتخلص منه بما بيناه في الفتوى المحال إليها سابقا.

وقد فصلنا القول في جوائز البنوك الربوية وسحوباتها على أرصدة عملائها في الفتويين: 329، 96428.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني