الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يتولى المسلم عقد نكاح الكتابية

السؤال

أخي يعيش في فرنسا، وأراد التزوج من مسيحية، ويوم الزفاف تغيب الإمام فقرأ الفاتحة مع مجموعة من زملائه المسلمين دون حضور ولي أمر البنت الذي كان في قاعة أخرى، وهو راض بهذا الزواج وتم الزفاف. هل هذا الزواج صحيح شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن عقد النكاح باطل؛ لأنه فيما يبدو قد تولاه مسلم. والمسلم لا يكون وليا للكافرة، ولا يتولى عقد نكاحها.

قال ابن قدامة في المغني: وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة، غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة، وذلك لقول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه، فلم يل عليه. انتهي.

كما يُبطل النكاح إذا كان ولي المرأة لم يتلفظ بما يدل على إيجاب: كزوجتك ابنتي مثلا أو نحو ذلك، ولم يقم بتوكيل من ينوب عنه في ذلك.

فإن وكل من ينوب عنه أو تلفظ بإيجاب ولو تقدم على القبول فلا مانع من ذلك عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 95138 .

ويُبطله أيضا إن اقتصر العقد على مجرد قراءة الفاتحة من غير صيغة دالة على العقد، مع عدم مشروعية قراءة الفاتحة أصلا في عقد النكاح، كما سبق في الفتوى رقم: 14411.

فلو لم يحصل من أسباب البطلان إلا مباشرة مسلم لهذا النكاح لكان ذلك كافيا لوصفه بالبطلان، وبالتالي فيتعين تجديد العقد بحضور ولي المرأة أو نائبه.

ويباشر العقد وليها أو رجل من أهل دينها مع صيغة دالة على النكاح. وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج إذا اعتقد صحة النكاح. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64062.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني