الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال وجوب واستحباب النفقة على الوالدين والإخوة

السؤال

متزوج وعندي أبناء، وأخصص جزءا من راتبي الشهري لوالدي ووالدتي ومساعدة الإخوة، وأبذل جميع طاقتي في مساعدة أهلي، وأخي يقول لي بعد ما تزوجت تغيرت، ما هو حق إخوتي علي؟ هل إذا أعطيتهم مالا آخذه أو يكون على سبيل القرض أو آخذ مقابله؟ أو هذا حق لهم في مالي مثل حق والدي ووالدتي وزوجتي وأبنائي؟ حيث إن والدي يمتلك الأرض ـ والحمد لله ـ.
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت أيها السائل الكريم فيما تقوم به من مساعدة أهلك، واعلم أن الواجب عليك أن تبدأ في النفقة بنفسك وبمن تعول، فيجب عليك أن تنفق على نفسك وزوجتك وأبنائك بما يكفي بالمعروف، وقد روى مسلم من طريق أبي قِلَابَةَ عن أبي أَسْمَاءَ عن ثَوْبَانَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ على عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ على دَابَّتِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ على أَصْحَابِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ. قال أبو قِلَابَةَ وهو عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي من أئمة التابعين: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قال أبو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا من رَجُلٍ يُنْفِقُ على عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أو يَنْفَعُهُمْ الله بِهِ وَيُغْنِيهِمْ.

أما النفقة على الأب فهي واجبة على الابن إذا لم يكن للأب ما يكفيه، أما إذا كان الأب غنيا فلا يجب على الولد أن ينفق عليه شيئا، وإن كان ذلك مندوبا قياما بحق البر والصلة.

فإن كان والداك بحاجة إلى الإنفاق، فإن نفقتهما تكون واجبة عليك وعلى إخوتك، وإذا كان إخوتك غير قادرين على الإنفاق، أو يقدرون ولا ينفقون، فيجب عليك أن تنفق على قدر طاقتك، لكن يشترط لوجوب الإنفاق أن يجد الابن ما ينفقه على والده زائداً عما يحتاج إليه، لما رواه مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك.

أما النفقة على إخوتك فالراجح أنها لا تجب عليك إلا إذا كانوا فقراء، وكنت وارثا لهم، وأنت لست كذلك، لأن أباك يحجبك عن ميراثهم، ولكن النفقة عليهم من العمل الصالح الذي يؤجر عليها المنفق ـ إن شاءـ الله إذا نوى بها وجه الله تعالى، و النفقة على القريب تعتبر صدقة وصلة.

وما تصرفه من النفقة على إخوتك له أحوال إن صرحت لهم بأنه قرض فحكمه حكم القرض، فيلزمهم رد القرض بمثله أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن لم تصرح بأنه قرض وكانوا محتاجين للنفقة، فيمكنك أن تنفق عليهم وتنوي الرجوع بما أنفقته على والدك؛ لأن النفقة واجبة عليه، وتشهد على ذلك، ويكون من حقك الرجوع على والدك بالنفقة، وإن لم تنو الرجوع بما أنفقته فتكون هذه النفقة تطوعاً منك، وهذا أعلى المراتب في الفضل.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 44020، 64958، 77370، 107574، 105673، 115678، 121231، 121134.

نسأل الله تعالى أن يبارك لك في أموالك، وأن يغنيك من فضله العظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني