الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من حق الزوج استرداد المهر أو جزء منه بعد الدخول

السؤال

في زواج بين أسرتين اتفقا على مهر أربعين ألف جنيه، وتجهيز شقة لفرشها سويا كالعرف في هذه المدينة، وتم دفع خمسة عشرة ألف على أن يسدد الباقي لاحقا، وتم كتب عقد الزواج، ثم حدثت مماطلة في تجهيز الشقة ولأن الزوج يعمل بالسعودية سافرت الزوجة بدون علم أسرتها ودخل عليها زوجها بالسعودية، فقاطعها أهلها ولم يساهموا في تجهيز الشقة غير الموجودة في الواقع حتى الآن، والآن يطلب العريس بالجزء المدفوع من المهر وهو الخمسة عشرة ألف جنيه. فما رأي الدين في هذه المشكلة؟ هل الزواج حسب الشرع؟ وهل من حق الزوج استرداد الجزء المدفوع من المهر ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان من هذه الزوجة وسفرها لزوجها أمر منكر لا يجوز، فإنه يحرم على المرأة أن تسافر دون محرم لها كما بيناه في الفتوى رقم: 120008.

وقد أخطأت الزوجة أيضا عندما تعجلت أمر الدخول وخالفت بذلك ما جرت به العادات والأعراف من إعلان الزفاف وإشهاره، وكونه في حضور أهلها وبعلمهم، وهذا فيه ما فيه من الأذى لأهلها والاستخفاف بهم وتعريضهم للحرج أمام الناس.

ولكن ما دام الزوج قد دخل بها فقد تقرر لها مهرها كاملا مكملا، ولا يجوز للزوج أن يؤخر شيئا من معجله، وأحرى أنه لا يجوز له البتة أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها، إلا إذا تنازلت هي عنه بطيب نفس منها دون أدنى شبهة من إكراه أو تهديد.

وما حدث من أهل الزوجة وتراجعهم عما اتفقوا عليه لا يسوغ للزوج أن يسترد المهر أو يمنعها من باقيه، بل الواجب عليه أن يدفع لها ذلك، ثم عليه أن يسكنها في مسكن لائق مجهز بحسب حالهما، وكل هذا واجب عليه وحده دون غيره، فعليه أن يتقي الله سبحانه ويؤدي حق زوجته وليجعل نصب عينيه قول الله سبحانه: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. {النساء: 20، 21}.

يقول السعدي رحمه الله ...... وبيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك، والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض.

فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. انتهى.

وإذا كان أهل الزوجة قد استولوا على المدفوع من المهر، فإن عليهم أن يسلموه لها ما لم تكن قد تنازلت لهم عنه طيبة به نفسها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني