الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإثم يلحق المرابي ومن عاونه

السؤال

عندي خال اسمه أحمد، في يوم من الأيام جاء إليه ابن أخيه - سعيد- وقال له: يا عم أحمد أنا بحاجة لمبلغ من المال، تستطيع أن تساعدني بأن تأخذ لي قرضا من البنك على بيتك الذي تسكن به، وأنا سوف أسدد أقساط القرض إلى البنك، خالي أحمد رفض لكون هذا حراما، في اليوم الثاني رجع سعيد إلى خالي أحمد بفكرة وهي: أن يقوم خالي أحمد بتسجيل البيت على اسمه-على اسم سعيد بالأوراق فقط، طبعا البيت يبقى لخالي- وهكذا يستطيع سعيد أن يأخذ القرض من البنك على بيت خالي الذي أصبح لسعيد فقط بالأوراق، وبعد أن يسدد سعيد أقساط القرض إلى البنك يرجع البيت على اسم خالي أحمد، وهكذا يكون ذنب القرض على سعيد فقط وليس على خالي أحمد-طبعا هذا رأي سعيد- للأسف خالي وافق على الفكرة وأخذ القرض على اسم سعيد، بعد فترة خالي أحمد مرض مرضا خبيثا ومات رحمه الله.
سؤالي:
1-هل خالي لحقه الذنب من هذا القرض؟ وما هي كفارة هذا القرض إذا كانت هناك كفارة- طبعا هو متوفى؟
2-مصاريف القرض لم تسدد بعد إلى البنك. هل تعتبر هذه المصاريف دينا في رقبة خالي أم على ابن أخيه سعيد؟
3- ما حكم شخصان قاما بكفالة سعيد لدى البنك في حالة لم يسدد سعيد القرض يقوم البنك بخصم مبلغ من المال من راتبهم حتى يستكمل البنك القرض كاملا؟ علما أن البنك الآن يخصم من راتبهم 40 بالمائة، لأن سعيد عاجز عن تسديد القرض. هل لحقهم الذنب من ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالربا محرم بل هو من كبائر الذنوب والسبع الموبقات قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.{البقرة: 278-279}.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء . رواه مسلم.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا.

فلا يباح الإقدام عليه إلا لضرورة، فإن لم تكن ضرورة فالإثم يشمل آخذه ومن أعانه وسهل له ذلك القرض بكفالة أو غيرها لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.

وكفارة ذلك عن خالك هو كثرة الاستغفار له، والصدقة عنه، والدعاء بالمغفرة والرحمة له. وانظر الفتوى رقم: 3500. وأما الدين المتبقي فليس في ذمة خالك وإنما هو في ذمة آخذه (أحمد).

وكذا مصاريف القرض، لكن إذا كان المقصود بها الفوائد الربوية، فالواجب فيها ألا يسدد ما لم يجبر على تسديدها.

أما الرجلان اللذان قاما بكفالته في ذلك القرض فإنه يشملهما إثم لتعاونهما معه عليه، وما أخذ منهما يرجعان به على أحمد صاحب القرض، لأنهما ضامنان له، والضامن غارم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

والزعيم هو الضامن. قال ابو شجاع في متنه: ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه.. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني