الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبرأ ذمة الميت بإسقاط الأقساط المتبقية عليه عن طريق التأمين

السؤال

أرجو شاكرة أن تفتوني في مسألتي حتى أرتاح قليلا من خوفي وحيرتي.
لقد أخذت قرضا من أحد البنوك غير الإسلامية وبعد فترة عرفت أنه يعتبر قرضا ربويا وسمعت وقرأت كثيرا عن الربا وعرفت أنه ذنب عظيم وأن عاقبته عظيمة في الدنيا والآخرة كما أوعد الله تعالى في سورة البقرة، وهو أيضا يعتبر دينا حيث إنني أدفع شهريا للبنك المبلغ المتفق عليه، وأنا ملتزمة تماما بالدفعات، ولكني أحتاج عاما آخر لإكمال الأقساط والتخلص من القرض، حيث إن وضعي المادي لا يسمح بدفع أكثر من القسط الشهري.
وقد استغفرت الله ومازلت أستغفره وأحاول التصدق حتى أكفرعن ذنوبي، وأنا مقرة تماما بذنبي وأتمنى من الله الكريم أن يغفر لي إنه ولي ذلك والقادر عليه .
في قانون القروض أنه إذا عجز العميل عن تسديد القرض أو إذا مات فإن التأمين المستقطع شهريا من العميل مع الأقساط الشهرية سيغطي المتبقي من القرض للبنك.
سوالي هو: إذا مت قبل أن أكمل سداد هذا القرض ما هو وضعي ؟.
وهل يجب أن أوصي أحدا بتسديد بقية الأقساط المطلوبة علي باعتباره دينا يجب تسديده أم يكفي التأمين؟ فقد عرفت أن روح الميت تظل معلقة حتى يتم تسديد ديونه.
أرجو إفادتي
وأسأل الله الحليم الكريم لي ولكم وللمؤمنين المغفرة وتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنبشرك أن من تاب تاب الله عليه، لقوله سبحانه: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39}.

وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 16659، 112282، 122205 .

وأما ما بقي من ذلك القرض الربوي في ذمتك فالواجب عليك هو سداد أصله لا فوائده المترتبة عليه، فإذا علمت أنك قد سددت ما أخذته من البنك، واستطعت التحايل على الفوائد والتهرب منها، فلا حرج عليك، لأن الواجب في ذمتك إنما هو أصل القرض، وإذا خشيت من الموت فينبغي أن تكتبي وصيتك لمن يسدد عنك ما بقي في ذمتك منه لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. واللفظ للبخاري.

علما بأن كتابة الوصية به لا توجب قضاءه إلا من تركة الميت، لكن لو وجد متطوع من الورثة أو من غيرهم بقضائه فإن ذلك يبرئ منه.

وإن كان التأمين المذكور تعاونيا، وفي العقد أنه يتولى الدين عن صاحبه بعد موته فلا حرج، وأما إن كان التأمين تجاريا محرما وهو الظاهر، فلا يجوزالاشتراك فيه، ومن أجبر عليه لم يجز له أن يأخذ منه أكثر مما أجبر على دفعه فيه، وعلى فرض كونه تأمينا محرما وكانت النسبة التي يأخذ تعادل ما بقي من أصل القرض فلا حرج أن يتولى السداد عن صاحبه عند عجزه أو بعد موته، ولو أمكن التحايل لأخذ ما يجبر المرء على دفعه في التأمين المحرم فلا حرج عليه.

وللمزيد حول حكم التأمين بنوعيه المباح والمحرم، انظري الفتويين رقم: 2593 ، 7394

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني