الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معلومية الأجرة شرط في صحة الإجارة عند الجمهور

السؤال

أريد معرفة فتوى في التعامل مع شركة نزكوسوفت التي تدفع لي 100 ريال على كل واحد سجل عن طريقي في عضوية الذهبية التي يقدر مبلغها بـ 167 ريالا، والتي هي عبارة عن سهم في الشركة تأخذ الأرباح في آخر السنة، أو وضع إعلان مدفوع، و20 بـ 100 عن كل واحد اشترى موقعا، علما بأن هذه التجارة ليست هرمية ولا شبكية، فأرجو الإجابة عاجلاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم نظام تلك الشركة، لكن ما ذكرته يفيد أن المعاملة المذكورة إما أن تكون سمسرة، وإما أن تكون تسويقا هرميا، فإن كانت سمسرة بأن كنت تروج لتلك الشركة، ومن سجل عن طريقك لدى الشركة أو أعلن فيها أو اشترى منها أخذت جعلا عليه أو أجراً، فذلك لا حرج فيه إن كان مجال عمل الشركة مباحا، وأما إن كان مجال عملها محرما فلا يجوز الترويج لها، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وانظر لذلك الفتوى رقم: 23575.

وإن كانت تسويقا هرميا فهي غير مشروعة لما تشتمل عليه من الغرر والمقامرة، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 35492، 19359.

وننبه إلى أن النسبة التي يعطونك إياها عند شراء أي زبون تأتي به لموقع من مواقعهم، قد تكون معلومة إن كان ثمن المواقع محدداً معلوماً فيصح كونها أجرة أو جعلاً للسمسرة إن كان عملك سمسرة، وأما إن كان ثمن المواقع مجهولاً فإن النسبة تكون مجهولة حينئذ ولا بد في الأجرة أن تكون معلومة على الراجح؛ لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز جعل الأجر نسبة مما يحصل، وهي رواية عن أحمد، وإن لم تكن هي التي عليها أغلب أهل المذهب.

قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه. وانظر لذلك الفتويين: 108011، 104732.

وعلى اعتبار فساد عقد الإجارة للجهالة في الأجرة فيكون للأجير أجرة المثل، وهذا كله على فرض أن المعاملة الكائنة بينك وبين تلك الشركة هي محض سمسرة لا تسويقاً هرمياً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني