الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يساعد أخته في زواجها ويريد مساعدتها فما المخرج؟

السؤال

هل يجوز لي أن أساعد أهلي في تكاليف زواج أختي الصغيرة، علما بأني قد حلفت يمين طلاق بأني لن أدفع مليما واحد في زواجها، وذلك أثناء غضبي الشديد، ولكني ندمت علي ذلك وأريد أن أساهم في تكاليف الزواج وأنا والحمد لله ميسور الحال. فماذا أفعل؟ وهل يقع الطلاق حتى لو قمت بشراء أي شيء لها حتى لو كان بسيطا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت حين حلفت قد وصل بك الغضب إلى حدٍّ أفقدك الإدراك بحيث لا تعي ما تقول، فلا حرج عليك في مساعدة أهلك في تكاليف زواج أختك، فإنّ الغضب الذي يفقد الإدراك يمنع وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم:1496. وأمّا إذا كنت حلفت مدركاً لما تقول، فاعلم أنّ الحلف بالطلاق عند الجمهور يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إن قصد الحالف حث نفسه على فعل شيء أو منعها منه ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.

فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية يمكنك مساعدة أهلك وإخراج كفارة يمين، وعلى قول الجمهور- وهو المفتى به عندنا- فإنّك إذا ساعدت أهلك في تكاليف زواج أختك وقع الطلاق على زوجتك، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يمكنك مراجعتها، وأمّا إذا كانت تلك الطلقة الثالثة، فإنّها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يدخل بها، ثم يفارقها.

وحتى تتجنب الوقوع في الطلاق فبإمكانك أن تعتذر إلى أختك وأهلك وتبين ما قد وقعت فيه، ولك أن تعطيها وتهديها بعد ذلك في غير تكاليف الزواج.

وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني