الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الذى يُزوِّ ج الصبى والمجنون ، ومَنِ الذى يطلق عنهما؟

السؤال

من الذي يُزوِّج الصبي والمجنون؟ ومَنِ الذي يطلق عنهما؟ مع التفصيل والترجيح.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للمجنون يجوز لوليه من أب أو وصي أو نحوهما جبره على النكاح، بل يجب ذلك عند بعض أهل العلم إذا احتاج للزواج بشرط كونه مطبقا لا يفيق، فإن كان يفيق أحيانا فلا بد من رضاه بالنكاح، وراجع مذاهب أهل العلم مفصلة وذلك في الفتوى رقم: 36861.

أما الصغير فللأب تزويجه إجماعا قال ابن قدامة في المغني: فأما الغلام السليم من الجنون، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن لأبيه تزويجه، كذلك قال ابن المنذر، وممن هذا مذهبه الحسن والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي، لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصما إلى زيد، فأجازاه جميعا. رواه الأثرم بإسناده. انتهى.

كما يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم كالحنفية والحنابلة والمالكية سوى ابن حبيب من المالكية، حيث قال بجواز ذلك للوصي أو السلطان أو نائبه فقط، وقال الشافعية يجوز للأب والجد دون غيرهما تزويج الصغير العاقل، وإليك كلام بعض أهل العلم في المسألة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء وبه أخذ علماؤناـ رحمهم الله تعالى ـ فقالوا: يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة. انتهى.

وفى المنتقي للباجي المالكي: ويجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج الصغير اليتيم، قاله القاضي أبو الحسن ويريد به الوصي أو الحاكم وقد قاله القاضي أبو محمد في معونته مفسرا، وقال ابن حبيب لا يجوز لأحد من الأولياء تزويج الصغير قبل بلوغه لا لأخ ولا لجد ولا لعم ولا أحد إلا الوصي أو السلطان أو خليفته الذي يوليه ماله، قال: والفرق بينه وبين اليتيمة التي لا يزوجها قبل البلوغ إلا الأب أن اليتيم إن كره هذا النكاح استطاع التخلص منه بالطلاق واليتيمة لا تقدر على ذلك بعد البلوغ فلم تجبرعليه، والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة فجاز للولي أن يعقده على اليتيم إذا رآه حظا كالبيع والشراء. انتهى.

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: قال أحمد في صغير زوجه عمه، فإن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ.انتهى.

وقال الإمام الشافعي في الأم: ولا يجوز نكاح الصغار من الرجال ولا من النساء إلا أن يزوجهن الآباء والأجداد إذا لم يكن لهن آباء، وإذا زوجهن أحد سواهم فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان فيه وإن كبرا، فإن دخل عليها فأصابها فلها المهر ويفرق بينهما، ولو طلقها قبل أن يفسخ النكاح لم يقع طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاؤه، لأنها لم تكن زوجة قط. انتهى.

وقال زكريا الأنصاري في أسني المطالب وهو شافعي:

وللأب ثم الجد لا غيرهما تزويج الصغير العاقل. انتهى

أما طلاق زوجة المجنون والصغير فليس ذلك لغير الأب إجماعا، وكذلك لا يجوز للأب أيضا عند جمهورأهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه، سواء كان ممن يملك التزويج كوصي الأب والحاكم على قول ابن حامد، أو لا يملكه، لا نعلم في هذا خلافا، فأما الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون، فقد قال أحمد: في رجلين زوج أحدهما ابنه بابنة الآخر وهما صغيران، ثم إن الأبوين كرها، هل لهما أن يفسخا؟ فقال: قد اختلف في ذلك، وكأنه رآه، قال أبو بكر: لم يبلغني عن أبي عبد الله في هذه المسألة إلا هذه الرواية، فتخرج على قولين، أحدهما: يملك ذلك، وهو قول عطاء وقتادة، لأنها ولاية يستفيد بها تمليك البضع، فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهما، كالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعسار، والقول الثاني: لا يملك ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

ولأنه لا يملك البضع، فلا يملك الطلاق بنفسه، كوصي الأب والحاكم، وكالسيد يزوج عبده الصغير، وبهذه الأصول يبطل دليل القول الأول. انتهى.

فتبين مما تقدم أن ولي المجنون له جبره على النكاح وقد يجب إن احتاج لذلك عند بعض أهل العلم إذا كان مطبقا لا يفيق، فإن كان يفيق فلا بد من رضاه ولا يجوز لوليه أن يطلق عليه زوجته عند أكثر أهل العلم

أما الصغير فلأبيه تزويجه إجماعا كما يجوز ذلك أيضا لغير الأب من الأولياء عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز لوليه أيضا أن يطلق عليه زوجته عند أكثر أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني