الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجراء عملية تجميل لتقويم عيب نتج عن عملية جراحية

السؤال

ما حكم تجميل الأنف؟ علما بأن السبب هو تغيير الأنف بشكل واضح بعد عملية كسر الفك العلوي, مما جعلني أعتزل رؤية الكثير بسبب كثرة أسئلتهم عن سبب سوء شكلي عن ما كان عليه، علما بأن الطبيب ذكر لي ذلك قبل عملية الفك وذكر أن التغير بسيط جداً مما قد يؤدي إلى وضع غرز بسيطة لتصغير الاتساع الذي يحدث في آخر الأنف فقط، لكن الواقع خالف ذلك فبسبب رف الفك ونزلت عظمة الأنف وتغير تماما، لكني رضيت بإجراء ما ذكروه لي من الغرز وإن كان الأنف لن يعود بشكله السابق، لكن خوفا من التحريم ومن تغيير نظرة الناس لي ـ خصوصا الصالحين ـ إلا إن الطبيب رفض وقال لا ينفعك إلا تجميل كامل للأنف، أرجو نصحي وتوجيههي خصوصا بعد تعب نفسيتي وإصابتي بالتوتر والقلق النفسي وآلام لم أكشف عليها إلى الآن بعد تغير شكلي ورفضهم إلا تجميلا كاملا، وهذا طبعا يخلاف كلامهم قبل عملية الفك، وجزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 17718، أن عمليات التجميل منها ما لا يجوز، وهو ما كان غرضه طلب الحسن والجمال، وهذا من تغيير خلق الله تعالى، ومنها ما يجوز، وهو ما يحتاج إليه الشخص لإزالة ضرر أو ألم أو عيب مشين، سواء خلق به الشخص أو نتج عن حادث أو مرض، كما في حديث عرفجة بن أسعد: أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي وأحمد وحسنه الألباني.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 113708.

ومن هذا النوع الجائز -إن شاء الله- العملية التي تسأل عنها السائلة الكريمة ـ عافاها الله ـ فإنها لتقويم عيب حادث من جراء عملية جراحية للفك العلوي، كما ورد في السؤال، فهي لا تطلب حسناً زائداً وإنما تريد إزالة العيب وإرجاع أنفه لشكله السابق، ورفع الضرر المعني الكبير الذي يعانيه بعد الجراحة الأولى، وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 24289.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني