الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قدر نصاب الذهب عيار 18 بالغرام

السؤال

أنا عندي ذهب أمتلكه حوالي 110 جرام، ذهب عيار 18 بحوالي 15 ألف جنيه، ألبسه قليلا، اشتريته لي ولابنتي البالغة من العمر 9 سنوات، فلذلك آخذه لها حتى تكبر حتى لا يسرق منها، وأنا كذلك لا أحب لبس الذهب إلا في المناسبات فقط ، وكذلك آخذه وألبسه في المناسبات. فما هي زكاته، وأنا اشتريت جزءا منه في ديسمبر 2007 وجزء آخر في شهر إبريل 2008 أفيدونى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء قديما وحديثا في زكاة حلي النساء من الذهب والفضة المعد للبس والزينة دون الاتجار أو الادخار، فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه وإن قل لبسه، ومن العلماء من قال بوجوب الزكاة فيه مطلقا سواء كان للزينة أو الادخار وهذا أحوط فيراعى في ذلك ما يلي:

أولا: إذا وهبت لا بنتك نصيبها من الذهب هبة تامة فيعتبر في بلوغ نصيبك وحده، أما إذا لم تهبيه لها هبة تامة ولم تتمحض ملكية ابنتك لهذا الذهب -كما قد تبادر إلينا من ظاهر السؤال- فيعتبر في بلوغ النصاب مجموع الذهب كله.

ثانيا نصاب الذهب 85جرام ذهب خالص عيار 24، وعلى ذلك فنصاب الذهب عيار 18 هو 85*18/24 = 113،33 جرام تقريبا. وعلى ذلك فلا زكاة في الذهب المذكور مطلقا حتى يبلغ القدر.

ثالثا: الذي يعتبر في حول الزكاة إنما هو الحول الهجري القمري فيجب التنبه لذلك لأن الفارق في الحساب بين التقويم القمري والشمسي يزداد بمرور السنين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10550.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني