الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق هذه المرأة ما اتفقتم عليه في القائمة

السؤال

لقد أقبلت على الزواج منذ 6 سنوات وفي بداية الاتفاق على الزواج اتفقت مع أهل زوجتي على كافة تفاصيل الزواج وقد تم تحديد قيمة الشبكة ب3 آلاف جنيه، ولكن أرهقني ماديا الحصول على شقة وتأثيثها فلم أستطع شراء الشبكة، فتم الاتفاق على أن تكتب الشبكة في قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بالزوجة، ولكن بعد مرور 6 سنوات حدثت خلافات بيني وبين زوجتي وطلبت منى الطلاق، وقد انفصلنا وتطالبني الآن بجميع محتويات قائمة المنقولات ـ بما فيها الشبكة ـ وتدعي أن القائمة مكتوب بها 3آلاف جنيه، بما يساوي 100جرام ذهبا، ويطالبني أهلها بدفع 100 جرام بسعر اليوم، مع أنني لا أتذكر على الإطلاق أني اتفقت أو كتبت في القائمة أي جرامات، فمن الممكن أن يكون أحد من أهل زوجتي أضاف الجرامات بعد توقيعي على القائمة، وأنا أحاول الاتفاق معهم على حل ودي بدون اللجوء للقضاء، فأنا أريد أن أحسب قيمة 3آلاف تساوى كم جرام وقت كتابة القائمة، ونحسب سعر الجرام اليوم وأقوم بدفع القيمة بسعر اليوم، أم أنني ملزم بدفع 100 جرام بسعر اليوم، كما هو مكتوب بالقائمة؟ فأنا أريد أن أعرف رأى الشرع وليس القانون، لأنه ـ بإذن الله ـ سيحل وديا أفيدوني، ماذا أفعل؟ حتى لا أظلم أحدا.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فواجب على الرجل أن يعطي زوجته عند الطلاق ما تم الاتفاق عليه من مؤخر المهر وأولى معجله إذا لم تكن قد قبضته.

وعليه، فإن كنت قد اتفقت مع أهل زوجتك على أن تدفع ثلاثة آلاف جنيه وكتب هذا في القائمة فالواجب عليك أن تدفع هذا المبلغ بقطع النظر عن قيمة الذهب وثمنه، فإن كان أحد قد قام بتزوير هذه القائمة وكتب شيئا من الذهب تزيد قيمته على هذا المبلغ فعليك أن تثبت هذا أمام الجهات المختصة، لأنه لا يلزمك إلا ما اتفقتم عليه.

أما إن كان الاتفاق قد تم على دفع مائة جرام ذهبا أو أكثر أو أقل فالواجب عليك أن تدفع لها هذا الذهب ـ سواء كانت قيمته مساوية للمبلغ المذكور أو فوقه أو دونه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني