الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة الراتب عن السنين الماضية

السؤال

أسأل عن كيفية إخراج زكاة الراتب، وإذا كان لدي رصيد بالبنك كحساب جار فقط مثلا العام الماضي 100.000 ريال وتم تزكية 2500 ريال منه. والآن الرصيد إذا كان مثلا 200000 هل يتم الزكاة على المائة ألف الثانية أم على المائتي ألف؟ أرجو الإفادة؟ وهل يجب أن أكتب في مذكرة رصيدي الذي تمت زكاته بالتاريخ، وبالتالي بعد ذلك احتساب الحول من ذلك المبلغ؟ وكيف يتم زكاة المبلغ المودع مع العلم بأني أصرف منه وأشتري منه ويكون المبلغ الموجود حال الحول وعليه الزكاة؟ وكيف تكون الزكاة عن السنين السابقة بالجهل مع عدم علم المبالغ. أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان زكاة الراتب كالفتاوى: 3922, 477, 49483.

وإذا بلغ رصيدك في السنة التالية مائتي ألف وحال الحول فإنك تزكيها كلها، المائة الألف الأولى وما انضم إليها من المائة ألف الثانية، وبداية الحول تكون من بلوغ المال النصاب، فلو فرض أنك ملكت نصابا في أول رمضان ولم ينقص النصاب حتى جاء رمضان الآخر فقد حال الحول ووجبت الزكاة في المال، والحول المعتبر هو بالأشهر القمرية لا بالسنة الميلادية. ولا يجب عليك كتابة تاريخ بداية الحول إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنك ستنساه فيجب حينئذ أن تكتبه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن لم يخرج الزكاة عن سنين ماضية وجب عليها أن يخرجها فورا، سواء في ذلك ما إذا كان لم يخرجها جهلا وما إذا كان لم يخرجها تكاسلا، ولا تسقط الزكاة بالتقادم لأنها حق لأهل الزكاة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟ فأجابت اللجنة بما يلي :

أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.

ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.... اهـ .

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني