الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فسوق الزوج يبيح طلب الطلاق

السؤال

متزوجة منذ عام 1983 أرغب فى الطلاق لأسباب عديدة أهمها خيانات الزوج المتكررة والمثبتة لدي بمقتضى عدة رسائل إليكترونية بينه وبين الأخريات، كبر الأبناء وأصبح كل منهم فى طريقه للاستقلال بحياته سؤالي هو: ما هي حقوقي الشرعية لدى زوجي فى حالة الطلاق، مع العلم بأنه ميسور الحال ومن الممكن إثبات ذلك حيث أنه يشغل درجة وظيفية عالية بإحدى مؤسسات الدولة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت الوعيد الشديد في شأن طلب المرأة الطلاق من غير سبب شرعي، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.

والرسائل التي ذكرت أن زوجك قد تلقاها من بعض النساء ينبغي التثبت في شأنها وعدم التسرع بوصف الزوج بالخيانة بمجرد وجودها، فقد تكون تلك الرسائل قد وصلت لزوجك من غير إرادة منه ولا قصد، ومع ذلك فإن ثبت كون زوجك لديه علاقات محرمة، فالذي ينبغي هو أن تجتهدي في نصحه بحكمة ورفق، وأن تصبري على ذلك مع الدعاء له بالتوفيق والاستقامة، فإن لم يفد نصحه وتمادى على حالته فيباح لك طلب الطلاق، ففساد دين الزوج من الأسباب المسوغة لطلب الطلاق كما صرح بذلك كثير من أهل العلم، وكما أفتى بذلك الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى في جواب عن سؤال مماثل لسؤالك

. أما كبر الأبناء وميلهم للاستقلال بأنفسهم فلا يبيح لك الطلاق.

وبخصوص الحقوق المترتبة على الطلاق فمنها:

1- النفقة والسكنى أثناء العدة إن كان الطلاق رجعياً، فإن كان بائناً -لكونه ثلاثاً أو لخلع مثلاً- فلا نفقة ولا سكنى أثناء العدة إلا إذا كانت الزوجة حاملاً.

2- المتعة وهي مال يدفع للمطلقة بحسب قدرة الزوج وقد اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة، كما تقدم في الفتوى رقم: 30160. كما يحق لك المطالبة بمؤخر الصداق إن كان باقياً في ذمة زوجك مع المطالبة بحق الأولاد في النفقة والسكنى حتى يبلغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب وحتى تزوج البنت. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتويين: 112055، 66857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني