الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يعلم حرمة التدخين ولا يتركه

السؤال

ما حكم التدخين لمن يعلم أنه حرام ولا يقلع عنه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتدخين محرم وله أضرار جسيمة على المدخن وعلى من حوله، وقد سبق بيان هذا في فتاوى سابقة منها الفتويين التاليتين: 1819 ، 1671 .

والواجب على المسلم الإقلاع عن الذنب والتوبة منه وعدم الإصرار عليه، مع علمه بالتحريم.

وقد قال سبحانه: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء:17}.

قال ابن كثير: يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة، ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلَك لقبض روحه قَبْلَ الغَرْغَرَة. وقَالَ قَتَادَةُ: أَجْمَعَ أصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أنَّ كُلَّ مَا عُصِيَ بِهِ اللَّهُ فَهُوَ جَهَالَةٌ عَمْدًا كَانَ أوْ لَمْ يَكُنْ، وَكُلَّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ. وَقِيلَ: مَعْنَى الْجَهَالَةِ: اخْتِيَارُهُمُ اللَّذَّةَ الْفَانِيَةَ عَلَى اللَّذَّةِ الْبَاقِيَةِ. انتهى.

وإن كان يدخن مع علمه بالتحريم ثم يتوب ثم يرجع مرة أخرى للتدخين فهذه مخالفات تجب التوبة منها، ولا يبلغ فعله هذا أن يكون كبيرة، وأما إن كان يفعل المعصية باستمرار دون توبة، مع عزمه على فعلها مستقبلا فهذا هو الإصرار الذي ذكر العلماء أنه يجعل الصغيرة كبيرة.

ففي فتاوى اللجنة الدائمة: والإصرار هو التصميم على الاستمرار في المعصية، أما إذا فعل المعصية ثم تاب منها توبة نصوحا، ثم غلبته نفسه فعاد إليها، ثم تاب توبة نصوحا وعاد إليها وهكذا، فلا يعد مصرا.

وقال الغزالي: وقد تعظم الصغائر من الذنوب، فتصير كبيرة لعدة أسباب، منها: الإصرار والمواظبة. ومنها : أن يستصغر الذنب . ومنها : السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة. انتهى.

وقد ذكر العلماء أثر الإصرار في تحول الصغيرة إلى كبيرة، ووجه ذلك، وصورالإصرار.

قال القرافي: الصغيرة لا تقدح في العدالة ولا توجب فسوقا، إلا أن يصر عليها فتكون كبيرة، فإنه لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، كما قال السلف، ويعنون بالاستغفارالتوبة بشروطها، لا طلب المغفرة مع بقاء العزم، فإن ذلك لا يزيل كبر الكبيرة البتة.

وقد أورد الزركشي في عداد الكبائر إدمان الصغيرة: وأما حقيقة التكرارالمشترط في تحقق الإصرار فيعرف من تقسيم الزركشي الإصرار إلى قسمين: أحدهما حكمي: وهو العزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ منها، فهذا حكمه حكم من كررها فعلا، بخلاف التائب منها، فلو ذهل عن ذلك ولم يعزم على شيء، فهذا هو الذي تكفره الأعمال الصالحة.

والثاني: الإصرار بالفعل، وعبر عنه بعضهم بالمداومة أو الإدمان، وعن بعض الشافعية قال: لا أجعل المقيم على الصغيرة المعفو عنها مرتكبا للكبيرة إلا أن يكون مقيما على المعصية المخالفة أمر الله دائما، ونحوه في المغني لابن قدامة.

فعلى هذا المدخن أن يتوب إلى الله وإن ضعف وارتكب الذنب فيعزم عزمة صادقة على عدم العودة إليه ويجاهد نفسه لتركه وليتب إلى الله توبة صادقة، فإن ضعف أحيانا وعاد فليستغفر وهكذا، ولكن لا يقيم على الذنب بلا مجاهدة نفس.

ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: أذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُالذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي.

وقال عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ في خطبة له: أيها الناس من ألمَّ بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك في الإصرار عليها.

وأعظم ما يعصم من الذنوب هو الخوف من الله، كما بينا في الفتوى: 18074 ، فلتراجع.

وقد بينا أن العود للذنب مرة أخرى ضعفاً وغلبةً للشهوة مع المبادرة إلى التوبة عقب الذنب لا يعتبر إصراراً في الفتوى: 18661 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني