الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التقط عقدا ذهبيا في بلد فلم يعرفه وعاد إلى بلده

السؤال

أود الاستفسار عن موضوع اللقطة: فأنا أسكن في فلسطين وحدث أن سافرت منذ فترة إلى الأردن، وخلال فترة السفر ذهبت لزيارة أحد الأشخاص في المستشفى وبعد خروجي من المستشفى ـ وخارج محيط منطقة المستشفى ـ وجدت ـ اكسسوارا ـ على شكل عقد فأخذته على أساس أنه ـ اكسسوار ـ عادي وليس ذهبا، ولم يكن بإمكاني أن أسأل عن صاحب له، فالمنطقة مفتوحة وليست ضمن نطاق مكان معين أسأل فيه، ورجعت إلى مكان سكني في فلسطين، وعند سؤالي عن هذا العقد تبين أنه من الذهب، ففي هذه الحالة وأنا لست في نفس المكان الذي وجدت العقد فيه ولا أستطيع أن أجد أصحابه ولا أعرف كيفية وحكم التصرف في هذا الموضوع.
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ اللقطة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم، فنرجو أن تطلع عليه في الفتوى:18069.

وإذا أخذ الملتقط اللقطة وجب عليه حفظها وتعريفها سنة كاملة في الأسواق وعلى أبواب المساجد وفي الصحف وأماكن اجتماع الناس، فإذا جاء صاحبها ووصفها دفعت إليه بغير بينة، وذلك لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ـ الذهب والورق ـ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.

وبهذا تعلم أنه كان من الواجب عليك أن تعرف هذا العقد في البلد الذي وجدته فيه ـ الأردن ـ مدة سنة في مثل الأماكن المذكورة وعبر وسائل الاتصال ـ سواء أباشرت ذلك بنفسك أم وكلت من يقوم عنك بذلك ـ وبما أنك لم تفعل، فإن عليك الآن أن تعرفه في ذلك البلد وتلك المدة، فإن جاء صاحبه دفعته إليه، وإلا فيمكنك التصرف فيه بالاستعمال والانتفاع أو التصدق به عن صاحبه، فإن جاء يوما من الدهر ورضي بالصدقة كان له الأجر وإن لم يرض بها كان لك الأجر ودفعت إليه قيمته.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11132، 22521، 28350.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني