الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتباس من كتابات يمنع صاحبها الأخذ منها

السؤال

عندما يقوم أحد كمثال: بعمل موضوع أو صورة إلخ ويقول: لا أحل أن يأخذها أو ينقلها أحد، فهل يصبح حراما علي أن آخذ هذا الموضوع وأنقله؟ رغم أنني كأمانة: أكتب منقولا، وفي نادر الأحيان أكتب المصدر، أم أنه جائز؟ لأن الإنسان بمجرد أن يضع أي شئ للناس فإنه يحل لنا أخذه، أرجو أن تكونوا قد فهمتموني، وأتمنى منكم أن تجاوبوني بالتفصيل الممل.
وأيضا الرجاء الإجابة على هذا السؤال: ماهو أول مايحاسب عليه المرء؟ أهي الأمانة أم الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أولا: بالنسبة للسؤال الأول، فهو من باب السؤال عن مدى اعتبار حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية ونحو ذلك، وقد سبق بيان كونها معتبرة شرعا، وانظر الفتويين رقم: 6080 ، ورقم: 9797.

وعلى ذلك، فيجب الالتزام بكلام صاحب تلك الحقوق، فإذا نص على حفظ الحقوق، فلا يجوز الاتجار بما كتبه، ولا نشره إلا بإذنه، لكن تجوز الاستفادة بالاقتباس والنقل منه بشرط مراعاة الدقة والأمانة ونسبته إلى صاحبه فلا تكفي الإشارة إلى أنه منقول، ولكن يجب التصريح بذكر المصدر، وانظر الفتوى رقم: 36701. وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك فإذا كنت تقصدين نشر وتوزيع ما عمله ذلك الشخص فلا يجوز ذلك، طالما لم يأذن بذلك، حتى لو ذكرت أنه منقول وصرحت بالمصدر.

أما استفادتك بنقل شيء منه للاستشهاد به مثلا ونحو ذلك، فجائز، طالما نسبتيه إلى صاحبه وتحريت الدقة في النقل، لأن ذلك من الاقتباس الذي نص العلماء على جوازه، ولو لم يأذن صاحبه.

قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض - على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا. فقه النوازل.

ثانيا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، وانظرلذلك الفتويين رقم: 44636 ، ورقم: 3436.

والصلاة من أعظم الأمانات، فإن الأمانة تشمل جميع التكاليف الشرعية من حقوق الله وحقوق العباد، وانظر الفتوى رقم: 71652.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني