الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول عروض التجارة تابع للأصل الذي اشتريت به

السؤال

كان عندي رصيد في البنك وأخرج زكاته في شهر رمضان، وفي هذا العام افتتحت شركة مقاولات وسحبت كل ما في رصيدي قبل رمضان بأربعة أشهر لافتتاح المشروع أي أن مالي كله أديره الآن في مشروعين في أعمال المقاولات ولم أنته بعد من أي مشروع وليس معي أي أموال أخرى. فهل علي زكاة مثل كل عام أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن زكاة المال إنما تجب عند حولان حوله، ولا يجوز أن ينتظر بها رمضان إذا لم يكن هو حولها، ثم إن المال إذا نقص عن النصاب قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. وانظر الفتوى رقم: 104018.

وأما المشروعات التي تديرها، فما كان من المعدات ونحوها ممّا لا يراد للبيع فلا زكاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وأما ما كان معدا للتجارة كمؤن البناء ونحوها ممّا تشتريه بقصد بيعه، فعليك زكاته على رأس الحول من وقت ملكك لأصل المال الذي اشتري به ما دام نصابا، فإن حول عروض التجارة تابع للأصل الذي اشتريت به.

قال في منح الجليل: وإلا ( الصوف التام ) أي : المستحق للجز يوم شراء الغنم للتجارة فيزكى ثمنهما لحول الثمن الذي اشترى الأصول أو الغنم به.

وبهذا تعلم أن الواجب عليك أن تقوم ما تعده للتجارة في هذه المقاولات عند حولان حول مالك الذي بدأت به هذا المشروع فإن بلغ نصابا وجبت عليك زكاته، وإن لّم يبلغ نصابا فلا زكاة عليك فيه، وإذا كان مقدار ما تتجر به نصابا ولم تجد من المال ما تؤدي به الزكاة، فإن الزكاة تكون دينا في ذمتك تؤديه عند القدرة لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16}. فمتى توفرت معك السيولة النقدية وأمكنك أداء الزكاة لزمك المبادرة بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني