الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الخلوة تقرر المهر كله

السؤال

شخص يسأل فضيلتك عن امرأة تم العقد عليها وطالت مدة الدخول بها بسبب التأخر فى إعداد السكن حوالى 3 أو 4 شهور، جلس معها زوجها عدة مرات بمفردهما وتبادلا القبلات ولمس جسدها -ظهرها وصدرها و... إلا ما بين السرة والركبة لأنها رفضت- تم الحديث عنها أمام هذا الشخص السائل عن احتمال طلاقها بسبب خلافات حدثت فقال هذا الشخص لأهل الزوج احذروا واعلموا أنها لا تستحق غير نصف المهر فقط إذا...هل ما قاله خطأ وظلم وأنه أفتى بغير علم من باب الكره لها، علما بأنه من عوام المسلمين ليس متخصصا فى العلوم الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المهر المسمى، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. {البقرة:237}. لكن اختلف العلماء فيما إذا خلا الزوج بزوجته قبل الدخول، فذهب الجمهور إلى أن الخلوة تقرر المهر كله وتوجب العدة على المرأة، وذهب المالكية والشافعي في الجديد إلى أن الخلوة دون وطء لا يكمل بها المهر.

قال النووي (الشافعي): واختلف قوله في الخلوة فقال في القديم: تقرر المهر، لأنه عقد على المنفعة فكان التمكين فيه كالاستيفاء في تقرر البدل كالإجارة. وقال في الجديد: لا تقرر لأنه خلوة فلا تقرر للمهر كالخلوة في غير النكاح. المجموع شرح المهذب.

وقال المواق (المالكي): إن وافقته بعد الخلوة على عدم مسيسه ففيها لمالك إنما عليه نصف المهر. التاج والإكليل. وانظر الفتوى رقم: 1054.

واعلم أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله بغير علم، فإن خطر الفتوى عظيم، ومن فعل هذا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وانظر في ذلك الفتويين: 14585، 37492.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني