الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة المعقود عليها لوليها لا لزوجها مادامت في بيت وليها

السؤال

أنا فتاة مخطوبة أبلغ من العمر 23 سنة، وتم عقد قراني أيضا، لكن الزواج سيكون بعد أقل من سنة ـ بإذن الله ـ وهناك موضوع جدا يحيرني، إذا اختلف أهلي وخطيبي في أمر ما، فأيهما أولى بطاعتي له؟ أأطيع أهلي؟ أم خطيبي؟ وأود أن أسأل عن واجباتي تجاه خطيبي، هل أعامله كزوج من ناحية حقوقه وطاعته؟ مثلا: إذا نام وهو غضبان علي، هل يترتب على ذلك لعنة الملائكة لي؟.
وسؤال آخر: أنا أبذل قصارى جهدي لأرضيه وأتخير ما يحب، لكنه لا يعاملني بالمثل، ويتهمني بالنكد إذا تضايقت من أمر ما أو تقصير بحقي، ويقول لي بأنه نائم وهو غضبان علي، مع العلم أنه هو المقصر بحقي، ولم أقصر معه بشيء. فهل أأثم إن قال إنه نائم وهو غضبان علي دون تقصير أو خطإ مني؟.
أفيدوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أولّاً أنّ الطاعة الواجبة ـ سواء كانت للوالدين أو الزوج ـ هي الطاعة في المعروف، أمّا الأمور المخالفة للشرع أو التي فيها ضررفلا طاعة لمخلوق فيها.

أمّا بخصوص المعقود عليها قبل الدخول فالراجح عندنا أنّ الزوجة قبل الدخول تكون طاعتها لوليّها وليس لزوجها .

سئل الشيخ ابن باز: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟.

فأجاب : ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 78509.

لكن على المرأة قبل الدخول أن تحسن إلى زوجها وتطيعه في المعروف بما لا يتعارض مع حقّ والديها، وإذا قامت الزوجة بما يجب عليها نحو زوجها ـ سواء قبل الدخول أو بعده ـ فلا يضرّها غضبه عليها أو عدم رضاه عنها ما دام بغير حقّ.

وننبّه إلى أنّ الذي يوجب لعن الملائكة للزوجة هو امتناعها من فراش زوجها بغير عذر، وراجعي الفتوى رقم: 100010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني