الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق الزوج على زوجته قبل الزفاف

السؤال

أنا فتاة عقد قراني منذ شهرين على زوج ـ ولله الحمد ـ يحبني وأحبه تبارك الله، ولكن أحيانا أخاصمه لذا أود سؤالكم: هل لزوجي حقوق كاملة علي الآن؟ وهل تلعنني الملائكة إذا خاصمتة أو رفضت له طلبا؟ ادعوا معنا أن يوفقنا الله وأن ينير طريقنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا عقد الرجل على المرأة عقداً صحيحاً فإنها تصير زوجة له يحل له معاشرتها، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، وانظري الفتوى رقم: 2940.

كما أنه يجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها الحال، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 63572.

وأما طاعة الزوج قبل الدخول فهي لوليها وليست لزوجها، سئُل الشيخ ابن باز: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟ فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، وما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، وليس له حق عليها بهذه الحال حتى تنتقل، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه، بل زواجه ثبت وهو زوجها ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه، وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج، هذا هي عند والديها الآن، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه. فتاوى نور الدرب من موقع الشيخ ابن باز. وانظري الفتوى رقم: 78509.

لكن ذلك لا يعني أنه يجوز لها أن تسيء إليه أو تهجره بغير حق، فإن ذلك غير جائز مع المسلم عموماً، فكيف بمن يكون زوجاً؟ وننبه إلى أن الذي يوجب لعن الملائكة للزوجة هو امتناعها من فراش زوجها بغير عذر من حيض ونحوه أو مسوغ كامتناع منه حتى يؤدي المهر الحال، وراجعي الفتوى رقم: 100010.

ونسأل الله أن يهديكما لأرشد الأمر ويوفقكما لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني