الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج إذا كان الولي لا يصلي والزوجة تصلي وتترك

السؤال

أرجو أن يتسع صدرك لي، وسأبدأ قصتي بالتسلسل الزمني: ففي عام 2003 تزوجت من قريبتي وكنت أصلي وقتها إلا أنها لم تكن تواظب على الصلاة فكانت تصلي أسبوعا وتقطع أشهرا، وعند عقد القران كان وليها والدها وهو رجل معروف عنه ابتعاده عن الدين تماما وله كثير من الأفكار المنحرفة عن الرسول والدين بشكل عام، ولم يعرف عنه أبدا في ذلك الوقت أنه صلى صلاة أو صام يوما، وكان جدها وهو رجل تقي موجودا وقت عقد القران، وبعد زواجنا بعامين أضلني الشيطان وقطعت الصلاة تقريبا لسنة، والآن أواظب على الصلاة أنا و زوجتي ـ والحمد لله ـ وبعد 6 أعوام على زواجي علمت أن زوجتي حامل، فرحت كثيرا إلا أنه بعد يوم واحد فقط قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين يبطل فيها عقد زواج تارك الصلاة، أو من كان وليها تاركا للصلاة، وزوجتي وقت العقد لم تكن ملتزمة بالصلاة وأنا قطعتها لعام تقريبا بعد الزواج ووالد زوجتي له من الأفكار والاعتقاد ما له، فهل زواجي صحيح؟ وهل أنا الآن أعيش في الزنا؟ وهل ابني ابن زنا؟ وماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك تصلي أحيانا وتترك الصلاة أحيانا فلا تكون كافرة بذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: 15494.

وبخصوص أبيها الذي تولى عقد نكاحها فإن كان يترك الصلاة كسلا فلا يكون كافرا بذلك عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى رقم: 512، كما لا يكون كافرا أيضا بترك الصيام كسلا، كما سبق في الفتوى رقم: 30201.

وأما إن كان ينكر وجوب الصلاة أو الصيام أو صدر منه ما يثبت الكفر قولا أو اعتقادا مع إقامة الحجة عليه بحيث لا يكون معذورا بجهل أو تأويل أو إكراه فهو كافر ولا يجوز أن يكون وليا لمسلمة إجماعا حتى عند الإمام أبي حنيفة القائل بعدم اشتراط الولي في صحة النكاح، قال السرخسي الحنفي في المبسوط: ولا يصح عقد النكاح من الكافرعلى المسلمة. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 27691، وبالتالي، فيعتبر هذا النكاح باطلا وعليك الابتعاد فورا عن تلك المرأة فهي أجنبية منك ومعاشرتها قبل تجديد عقد النكاح بأركانه لا تجوز، أما الولد فهو لاحق بك على كل حال للشبهة، كما تقدم في الفتوى رقم: 98554.

وبعد سقوط ولاية الأب بالكفر تنتقل إلى من بعده، حسب ترتيب الأولياء المتقدم في الفتوى رقم: 37333.

ومن المعروف عن الشيخ ابن عثيمين ترجيحه للقول بكفر تارك الصلاة مطلقا ـ ولو تركها كسلا ـ حيث قال فى الشرح الممتع: وهل تارك الصلاة كافرأولا؟ الخلاف في هذا معروف، والصواب أنه كافر، فلا يجوزأن يتزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة، فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين. انتهى.

وقد أخطأت خطأً عظيما بترك الصلاة بعد زواجك فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار وتأمر زوجتك بذلك، مع وجوب قضاء ما فرطتما فيه من الصلوات، فإن كان عدد الصلوات المتروكة مضبوطا وجب قضاء عدده، وإن لم يكن معروفا فالواجب القضاء حتى يغلب على الظن براءة الذمة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 61320.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني