الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض لشراء شقة الزوجية

السؤال

كنت اتقفت مع مقاول على تسليمي شقة، وأخذ مني مقدما قليلا لعلمه بحالتي المادية ورغبته في مساعدتي، لكنه حتى الآن لم يبن حتى الأساس، ولدي مبلغ في البنك يبلغ حوالي 50 ألف جنيه، وأبحث عن شقة، وهذا المبلغ لا يكفي سوى مقدم، وكان لي إرث من المحتمل أن يأتي منه حوالي 30 ألف جنيه بإذن الله، لكنه سيتأخر قليلاً بسبب بمشاكل، وكنت أفكر أن أحاول الاقتراض من أحد الأقرباء على حساب الإرث وأدفع مقدما لشقة، والباقي يكون من ريع المال الذي بالبنك، ومن ناحية أخرى عدم جمع البيض في سلة واحدة، لأنني حاليا أقيم بالخارج، وأود ادخار مبلغ أستطيع استغلاله بشيء إذا عدت إلى بلدي، ولا أعلم ماذا أفعل حيال هذا، فقد سمعت بأحد الدروس أن الرسول كان ينهى عن التداين إلا للحاجة، فهل أدفع كل ما لدي بالشقة، مع العلم بأن هذا المبلغ لا يصلح إلا لشقة بمكان لا آمن ترك زوجتي فيه باعتبار ما سيكون بإذن الله، وسؤالي: بماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام سينصحني أو كان سيفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض مباح في حق المقترض، قربة في حق المقرض، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته وتفريج كربته.. أما في حق المقترض فالأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، بأن كان له مال مرتجى وعزم على الوفاء منه. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124927.

فالاستدانة لحاجة غير مذمومة إذا كان في نية صاحبها الوفاء، ولكن الأولى بالمرء أن يترك الاستدانة إلا لحاجة شديدة، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 118715 عدة أحاديث فيها ما يكفي لترهيب المرء من أن يموت وعليه دين لم يترك له وفاء.. وعلى هذا فالأولى لك أن تشتري السكن الذي يناسبك بما لديك من مال، وإن أردت أن تقترض مبلغاً من المال كما ذكرت فذلك جائز.

أما سؤالك عن ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سينصحك به أو كان سيفعل، فلا علم لنا بذلك.. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، حريصاً على طاعة ربه، زاهداً في الدنيا. ولا شك أن نصحه لأي أحد سيكون حسبما يقتضيه الشرع، وبما يتناسب مع حالة كل شخص، وننبهك إلى أن إيداع الأموال في البنوك لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني