الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من علق طلاق زوجته ثلاثاً في أوقات مختلفة ومجالس متفرقة

السؤال

السؤال: إذا أوقع الرجل على زوجته ثلاثة أيمان بالطلاق دون حضور قاضي الأسرة في ثلاثة أماكن مختلفة وأزمان مختلفة. فهل هي مطلقة وتحرم عليه شرعاً، أم لا لأن في بلادنا قاضي الأسرة لا يعتبر هذا اليمين يمين طلاق. افتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن علق طلاق زوجته ثلاثاً في أوقات مختلفة ومجالس متفرقة فإن قصد التأكيد بحيث قصد الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً لزمته طلقة واحدة، وإن قصد الطلاق بالعبارات الثلاث فقد وقع ثلاثاً، أو قصد طلقتين لزمته اثنتان، وإن لم يقصد تأكيداً ولا إنشاء لزمته طلقة واحدة إن كان طلاقه في مجلس واحد، فإن تعدد المجلس تعددت الطلقات.

ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب لزكريا الأنصاري: لو (كرر يمين الإيلاء) مرتين فأكثر (وأراد) بغير الأولى (التأكيد) لها (ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق) بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق، وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء وإيقاع والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق (أو) أراد (الاستئناف تعددت) أي الأيمان (ولو أطلق بأن لم يرد تأكيداً ولا استئنافاً (فواحدة إن اتحد المجلس) حملاً على التأكيد (وإلا تعددت) لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ونظيرهما جاز في تعليق الطلاق. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق ثلاثاً فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، والطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يشترط في نفاذه أن يكون بحضرة قاض أو غيره.

وإن كان المقصود السؤال عما إذا كان الحلف بالطلاق يلزم منه الطلاق إذا حنث الزوج. فالجواب أن الذي عليه جمهور أهل العلم هو لزوم الطلاق بالحنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تفصيل مفاده أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، ويلزم في الحنث فيه كفارة يمين، وأما المقصود منه الطلاق فهو واقع عند حصول الحنث. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني