الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اطلبوا تخصيص مصلى لأداء الصلاة في المدرسة

السؤال

في ظل قانون جديد أقرته وزراة التعليم عندنا مؤخراً يقضي ببداية الفترة المسائية من الساعة: 1300 إلـى غاية: 1700 وهذا البرنامج يمتد من الأحد إلى الخميس, وبهذا التوقيت قد تضيع صلاة الظهر، خاصة وأن أغلب الثانويات تفتقر إلى مصلى، وإن وُجد فالأخوات لا يستطعن الدخول إليه بحكم أنه قد يكون مكتظاً بالإخوة الذكور, فما العمل في هذه الحالة؟ وكيف نتفادى ضياع وقت الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين وتجب المحافظة عليها بأدائها في وقتها المحدد لها شرعا، لقوله تعالى: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ {البقرة : 238 }. وقوله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا { النساء:103}.

فيجب على طلاب المدارس الثانوية وغيرها أن يؤدوا الصلاة في وقتها, وبإمكانهم أن يصلوها في مدارسهم وإن لم يوجد مصلى في المدرسة مخصص للصلاة فليصلوها في الفصل أو في أي مكان منها فالأرض كلها مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ. متفق عليه.

ولتصل الطالبات في فصولهن, وإذا كانت المدرسة تمنع من إقامة الصلاة فارفعوا الأمر إلى الجهات المسئولة حتى يجبروهم على تمكين الطلبة من الصلاة، وأما الجمع بين الصلاتين بصفة مستمرة طيلة أشهر الدراسة فهذا لم يرد نظيره في الشرع ـ فيما نعلم ـ بالنسبة للمقيم, وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر وأراد بذلك أن لا يحرج أمته، ولكن لم يقع هذا بصفة متواصلة, ونحن نظن أن الأمر أيسر من هذا وستجدون طريقة تصلون بها ما دامت بلادكم بلاد إسلام, وانظرالفتوى رقم: 93048 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني