الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة الطلاق بغير نية ولا تلفظ

السؤال

للأسف سؤالي طويل قليلا: ولكن أريد العون والمساعدةـ بالله عليك ـ أرجو الرد.تعرفت علي زوجتي ـ وهي مصرية ـ تعيش في الخارج، وجاءت إلى مصر لإتمام الزواج، وبالفعل كتبنا الكتاب وحدث ـ أثناء هذه الفترة ـ أن دخلت بها دون علم أهلها، ومن المفروض أنني كنت أسافر معها، ولكن تأخرت الإجراءات فسافرت هي علي أنني سألحق بها، ولكن بعد سفرها تغيرت من ناحيتي لدرجة أنها طلبت مني أن نغير قسيمة الزواج مع طلاقها، لأن والدها يريد تغير بعض البنود فيها من خانة المهر والمؤخر، وأن السفارة ترفض أيضا هذه القسيمة، فوالدها قال إنها مجرد إجراءات ليس إلا، مما يعني أنه إجراء شكلي، ثم يتم الزواج مرة أخرى بقسيمة جديدة فوافقت على الطلاق على هذا الأساس، ولكنني أقررت في قسيمة الطلاق أنها مازلت بكرا وأنني لم أدخل بها، لأن ذلك إجراء شكلي كما شرحت، وسوف نقوم بكتب الكتاب مرة أخرى، ولم أرم عليها يمين الطلاق، وبعد صدور ورقة الطلاق رفض والدها إتمام الزواج مرة أخرى، وليس من حقي أن أردها، لأنني أقررت أنني لم أدخل بها وهذا مخالف للواقع، وأيضا الطلاق صدر مني بنية تعديل الأوراق، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل هو صحيح أم باطل؟ حيث إنني دخلت بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت لم تتلفظ بطلاق زوجتك ولم تنوه عند كتابته فهي لا تزال زوجتك، فإنّ الراجح عندنا أن الطلاق بالكتابة لا يقع بغير نية، وراجع الفتوى رقم:8656.

وأمّا إذا كنت قد تلفظت بالطلاق صريحاً فقد وقع الطلاق وإن لم تنوه، قال في الشرح الكبير ـ حنبلي: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أوطلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. الشرح الكبير لابن قدامة.

وإذا كان الطلاق قد وقع واحدة فمن حقّك ـ ديانة- رجعتها في العدّة ما دمت قد دخلت بها، لكن الحكم في الظاهر يتوقف على ثبوت هذا الدخول، فإن أقرّت زوجتك بالدخول ثبت لك حق الرجعة، وأمّا إذا أنكرت الدخول فلا يحكم لك بالرجعة، إلّا إذا أثبتّ بالبينة أنّك خلوت بها خلوة صحيحة، فإنّ الجمهورعلى أنّ حكم الخلوة الصحيحة حكم الدخول ، وراجع الفتوى رقم : 125708.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني