الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة

السؤال

هل إقامة الصلاة عند قضاء صلاة مكتوبة شرط لصحتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأذان والإقامة للفائتة سنة وليس ذلك بواجب في قول الأئمة الأربعة، فإن أذن وأقام للفائتة فحسن، وإن اقتصرعلى الإقامة فلا بأس، وإن لم يؤذن ولم يقم فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وإن كان عليه فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، قال النووي وغيره: بلا خلاف، لحديث الخندق، شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه أحمد والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، والطحاوي بإسناد صحيح.

وقال الشيخ: الأذان مشروع للفائتة عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس بواجب، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. انتهى.

والأذان والإقامة للمؤداة مختلف في وجوبهما فقيل سنة وقيل فرض كفاية، وليسا شرطا في صحة الصلاة حتى على القول بفرضيتهما على الكفاية، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني