الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بعض الأحكام المتعلقة بالمولود

السؤال

سأرزق بمولود جديد خلال أيام إن شاء الله. وعندي بعض الاستشارات أريد التدقيق فيها فأرجو أن تفيدوني سريعا بارك الله فيكم:
1) عند ولادة المولود: أيهما يؤتى به أولا : التأذين في الأذن اليمنى أم التحنيك؟
2) قد لا أستطيع أن أرى ولدي الجديد -إن شاء الله- إلا بعد ساعات أو يوم من ولادته (تبعا لقوانين المستشفى) فهل تقوم زوجتي بالتأذين والتحنيك أم تنتظر حتى أقوم أنا بذلك؟
3) عندي دين علي سداده، وبسبب ذلك سأؤجل العقيقة لأجل لاحق إن شاء الله (قد يتجاوز سنة). فهل أؤجل أيضا حلق رأس الصبي إلى حين القيام بالعقيقة أم يمكن أن أقوم به في اليوم السابع؟
4) سأسميه "مالك" إن شاء الله، وإني أحسبكم على خير ولا أزكيكم على الله، فأرجو أن تدعو له بالخير...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يقر عينك بالمولود الجديد، وأن يجعله عونا لك على طاعة الله، وبرا بوالديه.

وبخصوص أسئلتك فإنه يستحب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، والظاهر أنه لا يلزم الترتيب في هذه الأمور، فلو حنك المولود قبل الأذان أو بعده فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فقد روى الحاكم عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. حسنه الألباني. وقال مسلم في صحيحه: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته.

وإذا لم تستطع أنت القيام بذلك فيمكن لزوجتك أو غيرها أن تقوم به، فتؤذن في أذن مولودكم وتحنكه، ولا داعي لتأخير ذلك أو توقفه عليك شخصيا.

وأما عن العقيقة وحلق الشعر، فإن السنة والأفضل في ذلك أن يكون في اليوم السابع، وإذا لم تتيسر العقيقة في السابع ففي الرابع عشر، وإذا لم تتيسر ففي الحادي والعشرين، وإذا لم تتيسر فإنها تكون في أي وقت تيسرت فيه بعد ذلك، ولا حرج في تأخيرها لمن لم يكن قادرا عليها حتى يقدر عليها.

ولا يؤخر حلق شعر المولود على ذبح العقيقة، فينبغي أن يحلق رأسه في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها من المال إن تيسر ذلك ولو لم يعق عنه.

وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظر الفتاوى التالية أرقامها: 59564، 1383، 2287،21114.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني