الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح عقد النكاح قبل التحلل من الإحرام

السؤال

اعتمرت وأنا حائض، ثم أتيت بعمرة وتحللت، ومن ثم نوت العائلة أداء عمرة فاغتسلت وذهبت معهم، وفي الطريق نزل مني دم يسير وأديت العمرة ومن ثم تحللت، وبعدها اعتمرت 3 عمرات. وأنا الآن مخطوبة. هل يكون عقد نكاح صحيح أم لا؟ وهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان على السائلة إذا أحرمت بالعمرة وهي حائض أن تنتظر الطهر من حيضها ثم تطوف ثم تأتي بالسعي بعد ذلك، فالطواف لا يجزئ بدون طهارة عند الجمهور، كما يشترط فى صحة السعي أن يتقدمه طواف. وراجعي فى ذلك الفتويين:11284، 30273.

وبما أن العمرة الأولى لم تكتمل فأنت باقية على إحرامك، ولا ينعقد الإحرام بغيرها قبل التحلل منها عند الجمهور. قال ابن قدامة فى المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد بإحداهما، ولغت الأخرى . وبه قال مالك، والشافعي . وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى.

وقولك [ثم أتيت بعمرة ] إن كان المقصود بها العمرة المؤداة أثناء الحيض فهي غير صحيحة، كما بينا وأنت باقية على إحرامك، وإن كانت عمرة مستقلة صحيحة فيحصل بها التحلل من عمرتك الأولى، وإذا كان قد صدر منك ارتكاب بعض محظورات الإحرام قبل التحلل فقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 14023، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 78950.

وبخصوص العمرة التي نزل في أولها دم يسير فهي صحيحة إن كان هذا الدم لا يعتبر حيضا لكونه قد عاودك قبل خمسة عشر يوما [أقل الطهر ] من انقطاعه بعد تمام العادة أو لم يستمر يوما وليلة، أما إن كان نزوله بعد أقل الطهر أو أمكن إضافته لدم نزل بعده فهو دم حيض، والطواف والسعي باطلان. وراجعي في ذلك الفتويين: 121821، 13644. وفي حال بطلان الطواف والسعي فأنت باقية على إحرامك حتى تتحللي منه بأول عمرة صحيحة أديتها بعدها.

مع التنبيه على أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد قبل الطهر والاغتسال كما تقدم فى الفتوى رقم: 2245. وعلى أية حال فإنه لا يصح أن يعقد نكاحك قبل أن تتحلي من الإحرام، فإذا تحللت صح عقد نكاحك ولو كنت قد أحرمت بأكثر من عمرة لأن الذي ينعقد من ذلك هو عمرة واحدة كما تقدم، وراجعي الفتوى رقم: 77536. وعلى السائلة أن تسعى في التفقة في دينها، فإن العبادة لا يصح منها إلا ما كان موافقا للشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني