الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يملك الورثة الإرث ملكا صحيحا إلا بعد أداء ديون المورث

السؤال

أمي كانت قد استلفت من شخص مبلغا من المال، وبعد فترة أرادت أن تدفع ما عليها بعد ما تيسر لديها المبلغ، ولكنها لم تعرف له مكانا، فقد كان سائق سيارة أجرة، ويظهر أنه غير مكان عمله، المهم قال شخص لأمي إنها إن لم تعرف مكان الشخص فعليها أن تتصدق به، وفعلا قامت بالتصدق عنه، وبعد فترة جاء الرجل وطلب ماله وأعطانا رقم هاتفه، ولكنه ضاع منا ونسينا أمره فترة من الزمن، ثم بحثنا عن رقم الهاتف فلم نجده، وفجأة وجدناه، وكانت أمي قد ماتت –الله يرحمها رحمة واسعة وسائر المؤمنين- قبل أن نجده، المهم الآن والمبلغ ليس متوفراً لدينا ماذا نفعل؟ هل نجمع له دينه بعدما تصدقت أمي به عنه؟ وهل عليه وزر في ذلك؟ فنحاول أن نجمعه بسرعة، أم أنها ستجزئها الصدقة؟ والله يجزيك خيرا، إنه سميع بصير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من كان عليه دين لشخص ما، ويئس من لقائه، فيمكن أن يدفع المال للقاضي الشرعي أو يتصدق به عن صاحب الدين، فإذا جاء بعد ذلك صاحب الدين فليخبره بتصدقه عنه بالمبلغ، فإن رضي بذلك فلا إشكال، وإن لم يرض وجب أن يعطي له حقه، ويكون ثواب الصدقة للمدين.

وعلى هذا، فننصحكم بإخبار الرجل بتصدق الوالدة بهذا المبلغ بناء على الفتوى التي أفتيت بها، فإن رضي فبها ونعمت، وإن لم يرض وكان للأم مال وجب أن يقضي عنها من مالها قبل قسم التركة، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 11}. ولا إثم على الدائن في أخذه للمال، وإن كان لها مال وقسم بين الورثة وجب عليهم أن يقضوا عنها لأنهم لا يملكون الميراث ملكا صحيحا إلا بعد قضاء الدين، وإن لم تكن تركت مالا فيستحب لورثتها أن يقضوا عنها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 38838، 50703، 125754، 125065.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني