الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق امرأته ثم أرجعها ثم قال لها تعالي خذي حاجتك ثم طلقها

السؤال

تزوجت من سيدة تزوجت من قبل أربع أو خمس مرات ولها أولاد من ثلاثة أزواج وعندما تزوجتها كان عندها حوالي: 52 سنة واستمر زواجنا سنة ونصفا وهي من القاهرة وأنا من الاسكندرية واكتشفت أنها عصبية جداً وكنت أحاول أن أتحملها قدر الإمكان المهم أنها كانت تذهب إلى القاهرة كل ثلاثاء وأربعاء من كل أسبوع وكنا متفقين على هذا من أول الزواج لترى أولادها، والصغير كان يسكن معنا فى الاسكندرية وأدخلته مدرسة اعدادية وطلقتها من قبل بسبب عصبيتها الزائدة معي ـ طلقتها وهي تكلمنى بالتليفون ـ ثم رددتها ثانية ثم بعد ذلك بفترة أخذت تقول إنها تعبت من السفر ذهابا وإيابا فعرضت عليها أن تأتي بأبنائها للعيش معنا فرفضت وأخيراً ـ وهي فى القاهرة ـ غضبت علي مرة أخرى فى التليفون بطريقة لا تطاق فقلت لها تعالي وخدي حاجتك وعندما أتت حاولت أن أتصالح معها أو أثنيها عن ترك المنزل فرفضت تماما وبعد حوالي ثلاثة أيام من تركها المنزل قلت لها فى التليفون لكي تستطيعى الخروج دون أن يتحمل منا أحد وزرا فأنت طالق، فهل إذا طلقتها عند المأذون لها عندي نفقة؟.
وأكون شاكر جداً على الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أنك طلقت زوجتك ثم أرجعتها وهذه الطلقة الأولى نافذة‘ ثم خاطبتها بعد ذلك بقولك ـ تعالي خذي حاجتك ـ وهذه العبارة من كنايات الطلاق، فإن قصدت بها طلاقها فهو نافذ، وإن لم تقصده فلا شيء عليك، لأن ضباط كناية الطلاق: هو كل لفظ يفيد قصد الفرقة، قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن كناية الطلاق: وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق. انتهى.

ثم طلقتها بعد ذلك قائلاً ـ أنت طالق ـ فإن كنت نويت الطلاق بقولك ـ خذي متاعك ـ فقد وقع الطلاق ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعلى تقدير بينونتها فلا نفقة لها في العدة.

وإن لم تكن بقولك تعالى خذي حاجتك قد نويت طلاقا فطلاقها رجعي، وبالتالي فتجب عليك نفقتها وسكناها حتى تنقضي عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها كله إن كانت حاملاً، وإن أردت طلاقها المرة الثالثة لدى المأذون أثناء عدتها فهي نافذة وتكون قد بانت بينونة كبرى ولا نفقة لها على القول الراجح إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها كله، كما تقدم في الفتوى رقم: 24185، وإن كانت عدتها قد انقضت فلا يقع الطلاق لدى المأذون ولا غيره لكونه لم يصادف محلاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني