الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل لأمين الصندوق التصرف فيما تحت يده إلا في حدود المأذون له

السؤال

أنا شاب عمري 24 عاما، أعمل في شركة مساهمة عامة في الأردن ووظيفتي: أمين صندوق وهناك أمور أقوم بها في عملي وأريد معرفة: هل هي حلال أم حرام؟ وهي كالتالي:1- أحيانا يأتيني أحد الموظفين ويأخذ مبلغا من المال ـ سواء كان قليلا أو كثيرا ـ لحاجته إليه ويكتب ورقة أنه استلم المبلغ ويوقع عليها على أن يسدد عند نزول الراتب أو في أي وقت آخر وأقوم بإعطائه على مسؤوليتي دون علم المدير.2- هل يجوز لي أنا ـ أيضا ـ فعل ذلك وأن آخذ مبلغا من المال وأكتب ورقة وأضعها في الصندوق وأسدد المبلغ بالتقسيط أو عند استلام الراتب دون علم المدير؟.3- عند إعطاء القروض للموظفين ـ وبعلم المدير ـ تكون هناك فائدة على القرض يحسبها المدير وأنا أقوم بتسليم القرض للموظف وأخصم عليه الفائدة، فهل أنا هنا آثم في ذلك؟ وهل هو ربا؟ أم ماذا؟ وماذا أفعل؟.4- أحيانا يحدث نقص في الصندوق وأقوم بدفعه من جيبي شخصيا دون علم أحد، والآن توجد زيادة في الصندوق 24 ديناراً ولا أحد يعلم بها فهل آخذها؟ أم أتصدق بها؟ أم أدعها في الصندوق؟ وإذا حدث نقص آخر آخذه منها، مع العلم أن النقص حدث على فترات إلى أن وصل إلى 24 دينارا، فماذا أفعل؟.5- إذا كنت محتاجا لعشرين ديناراً مثلا وأخذتها على أن أحضرها في اليوم الثاني، فهل يجوز ذلك؟. 6- هل المبلغ الذي آخذه يعتبر مالا حراما إلى أن أسدده؟ وهل يعد خيانة للأمانة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يحل لك التصرف في أموال الصندوق إلا فيما أذن لك بالتصرف فيه، لأنه أمانة عندك، فما تدفعه إلى الآخرين أو ما تأخذه لنفسك بدون علم المسؤول المخول يعدّ خيانة للأمانة، والمال المأخوذ بهذا الوجه حرام، لأنه اعتداء على حقوق الغير، ولا تبرر الحاجة أو العزم على رد المبلغ من الغد ونحو ذلك من التعللات مسوغاً لما تقوم به، وعليك التوبة إلى الله تعالى ورد ما أخذت أو أعطيت لغيرك من أموال الصندوق والعزم على عدم العود لمثل هذا.

وأما قيامك بدفع القروض ذات الفائدة أو خصمك للفوائد فهذا حرام ولا ريب، ويجب عليك الكف عنه، وإذا كان هذا الإقراض الربوي مما لا يد لك في الامتناع عنه، فيلزمك ترك العمل في هذه الشركة، وأما بخصوص السؤال الرابع فراجعه في الفتوى رقم: 125579.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني