الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم الذي ينزل من المرأة بسبب الإجهاض

السؤال

أنا كنت حاملا 8 أسابيع، ولكن لم يقدر الله لهذا الجنين أن ينبض فوفقاً للتليفزيون الذي أجراه المستشفى فعمر الجنين 6 أسابيع فقط، وقد حدث لي نزيف من يومين ونزلت كتل دموية، وأفادت الطبيبة بأنها حالة إجهاض، وقاموا بإعطائي في الوريد ما يساعد على توسع الرحم لنزول الحمل، وبعد التليفزيون الثاني اتضح أن المتبقي الآن فقط بقايا تجمعات وكتل دموية فكتب لي الطبيب حبوبا تساعد في نزولها، وأنا الآن في البيت ولكن نزل علي اليوم كتل لا أستطيع تحديد ما إذا كانت بقايا الجنين أو مجرد كتل دموية. سؤالي الآن: هل يجب علي أخذ هذه الكتل إلى المختبر للتحقق منها أم هل يجب علي دفنها أم ماذا أفعل؟ وهل علي صلاة علماً بأن لدي نزيفا من جراء الإجهاض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك أخذ هذه الكتل إلى المختبر، كما لا يجب عليك دفن هذا الدم، لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس له حكم الآدمي، لأن أقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي ثمانون يوماً كما بين ذلك العلماء، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 54331.

وهذا الدم الذي رأيته نتيجة الإجهاض هو دم استحاضة يلزمك فيه ما يلزم المستحاضة من الوضوء والصلاة بعد إزالة النجاسة، فإن كان الدم مستمراً جميع الوقت فتحفظي وتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذك الفرض وما شئت من النوافل، إلا أن يوافق هذا الدم زمن عادتك فيكون حيضاً.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني