الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإيداع في بنك يعامل الودائع على أنها أموال مشاركة لرأس مال البنك

السؤال

لدينا بنك إسلامي يعامل الودائع المودعة في البنك على أساس أنها أموال مشاركة لرأس مال البنك (حقوق المساهمين فيه) في عمليات الاستثمار والتمويل مقابل حصول بعضها على نصيب من الأرباح إن تحققت وخضوعها للخسائر إن تحققت لا سمح الله, وعليه فان العقد بين البنك والزبون ليس بعقد قرض وإنما هو عقد مضاربة، يخضع فيه العاقدان للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم). فهل يجوز لي أن أودع فيه وأستفيد من الأرباح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت الإشارة لجواب السائل الكريم في الفتوى رقم: 129359. والأصل أن استثمار الأموال في البنوك الإسلامية عن طريق المضاربة الشرعية جائز لا حرج فيه، ما دام البنك منضبطاً بالضوابط الشرعية وملتزماً بها في معاملاته، فإن البنوك الإسلامية تخضع لرقابة شرعية تتفاوت بتفاوت قدرة المراقبين العلمية ومدى التزامهم بالضوابط الشرعية، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين: 9486، 17425. وقد سبق أيضاً بيان شروط صحة المضاربة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 17902، 10549، 59581.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني