الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الديون المترتبة على بطاقة الائتمان

السؤال

سؤالي: أنا عندي مديونية كبيرة على بطاقة الفيزا الخاصة بي ولا أستطيع الآن أن أسددها وقررت أن أتجاهل الموضوع ولا أرد على تليفونات البنك. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) والتعامل بها لا حرج فيه إذا خلت من الموانع الشرعية، كالتوقيع في العقد أنه في حالة التأخر في السداد فإنه يدفع قدرا من المال زيادة على المبلغ المستخدم. لأن ذلك ربا صريح، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد سبق بيان ذلك مع غيره من أحكام هذه البطاقة في الفتوى رقم: 6275.

وقد تقدم أيضا في الفتوى رقم: 73172أن الذي يلزم سداده في القرض الربوي هو رأس المال فقط ما لم يضطر الشخص إلى دفع الزيادة. فإن كانت المديونية التي ذكرها السائل كلها أو بعضها من رأس المال الذي استخدمه بالفعل في الشراء أو السحب النقدي، فهذا دين ثابت في ذمته شرعا، ويجب الوفاء به متى تيسر ذلك، ومن الظلم البين أن يكون المدين قادرا على السداد ثم يماطل، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كما في الحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وراجع في ذلك الفتوى: 125428.

أما إن كان السائل معسرا فقد بين الله تعالى حكم المعسر فقال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. {البقرة: 280}. فيجب عندئذ على دائنيه إنظاره، ولا تجوز عقوبته، كما سبق بيانه في الفتويين:1952، 12311

قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه و سلم: مطل الغني ظلم. قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث، ولأنه معذور. ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان. وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني