الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحلف على الوعد بطلاق الزوجة مستقبلاً

السؤال

أفيدونا جزاكم الله خيراً: طلقت زوجتي 3 مرات كالتالي: في المرة الأولى: قلت لها: إن ذهبت لبيت أختك فأنت طالق، وعند مشاجرة بيننا ذهبت، ولكنني لا أدري هل حلفت يمينا أو حلفت بالطلاق فأنا أشك 90 % أنني لم أحلف بالطلاق.وفي المرة الثانية: قلت لها: لا تحملي تليفون أبيك، وفى إحدى الليالي جاء إليها أبوها وتركه عندها ليلة واحدة ـ حسب كلامها ـ ثم أرجعته له وقلت والله أطلقك لو أخذت تليفون أبيك.
وفي المرة الثالثة: كنت أتشاجر معها فى التليفون ـ واشتدت المناقشة فأحسست أنها تريد أن تترك السماعة فقلت لها: والله أطلقك، فتركتها أي نعم قد أكون ضاغطا عليها قليلا، ولدي أطفال منها، ولكن حق الله أولاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجابة على هذا السؤال تقدم أكثرها في جواب سؤالك السابق، وذلك في الفتوى رقم: 129362، وبقي التعليق على مسألتين:

الأولى: هي الشك فيما حلفت به هل هو طلاق أم يمين بالله تعالى؟ وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 56416، أن الراجح وجوب كفارة يمين.

الثانية: قولك ـ والله أطلقك لو أخذت تليفون أبيك ـ إن كان المقصود به تنجيز الطلاق على أخذه، فإن أخذته فقد وقع الطلاق، لأن المضارع يصلح للحال والمستقبل، ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وأما إذا أراد به الحال، فإنها تطلق، لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. انتهى.

وإن قصدت الحلف على الوعد بطلاقها مستقبلاً، فإن شئت كفرت عن يمينك، وإن شئت طلقتها، فإن لم تكفر عن يمينك ولم تطلقها فلا يلزمك طلاق إلا إذا تعذر وقوعه بموت أحدكما مثلاً، فإن الكفارة تلزم ـ حينئذ ـ لتعذر تنفيذ الطلاق، جاء في المدونة للإمام مالك: قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك؟ إن طلق فقد بر، وإن لم يطلق فلا يحنث، إلا أن يموت الرجل أو المرأة، وهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر عن يمينه. انتهى.

وقال النووي في المجموع: وكذا لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك، فهو كقوله: إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً .

وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني