الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوصت أن تطلق عند الاحتضار أو بعد موتها

السؤال

أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة على سؤالي: هل يجوز أن يطلق الرجل زوجته بعد وفاتها؟ وهل يجوز أن تكتب الزوجة فى وصيتها أن يطلقها الزوج وهي تحتضر أو بعد وفاتها؟ لأنها تعلم أن زوج المرأة في الدنيا هو زوجها في الآخرة وهي لا ترضاه زوجا لها في الآخرة، لما سببه لها من ألم ومعاناة وظلم، وقد تحملت كثيراً أملا أن تكون من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، ولأجل أولادها، وماذا تفعل وزوجها لا يقبل هذا الأمر، مع أنه طلقها مرتين قبل ذلك دون وجه حق؟.
ولكم منا جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طلاق الرجل زوجته بعد الموت لا اعتبار له، لأنه لم يصادف محلاً، وكذلك كتابة الزوجة في وصيتها أن يطلقها زوجها، فكل ذلك لا يترتب عليه عمل ولا ينبني عليه حكم، والزوجة إذا كانت مع زوجها في الجنة، فإنه لن يكون بينهما ما كان في الدنيا من النزاع، لأن الله تعالى يقول عن أهل الجنة: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ {47}.

فعلى الأخت السائلة أن لا تفسد أجر صبرها بما تشير إليه من التسخط ثم ما يدريها أنها ستموت قبل زوجها؟ فقد تكون هي الأخيرة موتاً، وقد تتزوج بزوج آخر، وإذا تزوجت المرأة أكثر من رجل، فإنها تكون في الآخرة مع آخرهم أو مع أحسنهم خلقاً، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 2207.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني