الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نذر شاة معينة فخاف عليها الهلاك

السؤال

إذا كنت قد نذرت شاة معينة لحين تحقق شيء ما، ثم مرت الأيام ولم يتحقق مرادي، والشاة أصبحت كبيرة في السن فهل يجوز لي التصرف بها ثم الوفاء بنذري بشاة أخرى بنفس المواصفات عندما يتحقق مرادي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم النذر في عدة فتاوى وكراهة الإقدام عليه وخاصة النذر المعلق فإنما يستخرج به من البخيل، ومع ذلك يجب الوفاء به على الكيفية التي نذر بها إن تحقق ما علق عليه، انظر الفتويين: 16705 ، 121722.

وبخصوص نذرك فإنه إذا لم يتحقق ما علقته عليه فإنه لا يلزمك ذبح الشاة المعينة ولا غيرها، وإن ذبحتها قبل حصول ما علق عليه النذر فإن أكثر أهل العلم يقولون بإجزائها عنك إذا تحقق ما علق عليه النذر بعد ذلك وسبق بيانه بالتفصيل في الفتوى: 79247.

وإذا كنت تخشى على هذه الشاة المعينة من الفوات قبل حصول ما علقت عليه النذر- فالظاهر- أن بإمكانك التصرف فيها حفظا للمال المأمور به شرعا، فإذا تحقق النذر بعد ذلك ذبحت شاة بدلها وبمواصفاتها.

أما إذا لم تخش عليها من الفوات فيلزمك الاحتفاظ بها لأنه لا يمكن أن تستبدل بغيرها.

قال الإمام النووي في المجموع: إذا نذر أن يهدي شاة بعينها لزمه ذبحها فإن أراد أن يذبح عنها بدنة لم يجزئه لأن الشاة تعينت فلا يجوز غيرها.

ولو هلكت بأمر سماوي قبل تحقق النذر فلا يلزمك غيرها -على الراجح من قولي أهل العلم- لأن الواجب هو عين الشاة المذكورة. كما في حاشية ابن عابدين- وهو حنفي المذهب- بما معناه : لو نذر شاة معينة فهلكت فهل يلزمه غيرها أو لا؟ والظاهر الثاني لكون الواجبة في العين لا في الذمة ..

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني