الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: أنت طالق طالق

السؤال

يا شيخ حصل وأن تخاصمت أنا وزوجتي من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشر ليلا وكنت أتهرب من مواجتها وهي تقول طلقني طلقني، وكنت أخرج من البيت لكي تهدأ الأمور ولكن كلما رجعت للبيت عادت إلي وطلبت الطلاق، ثم خرجت مرة أخرى ولكني رجعت للبيت وهي في كل مرة تطلب الطلاق وأخيرا جلست أقرأ القرآن ولكن قامت بإطفاء النور علي، ولقد سمئت من ذلك كثيرا وتعبت وكنت تحت غضب شديد ثم ذكرت موضوعا عن زوجتي الأولى وقالت أنت وهي تحت جزمتي- أكرمكم الله- فلم أجد نفسي غير أني قلت لها طالق طالق. ما الحكم يا شيخ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن حكم الطلاق الذي تلفظت به ننبه إلى أن زوجتك إن كانت قد أقدمت على طلب الطلاق من غير عذر شرعي فهي آثمة وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، فقد ثبت الوعيد في ذلك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

كما ننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يبلغ صاحبه درجة لا يعي معها ما يقول، فإن كنت وصلت هذه الدرجة فطلاقك لا يقع وإلا فهو طلاق واقع.

وبخصوص قولك : طالق طالق، إن كنت قصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت الثانية تأكيدا أو لم تنو شيئا لزمتك طلقة واحدة، وإن كنت قصدت إيقاع طلقتين وقعتا معاً ومثل ذلك يقال لو كنت كررت اللفظ ثلاثا وقصدت الإيقاع بكل لفظ طلقت ثلاثا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يعده طلاقا واحدا وإن تكرر اللفظ.

قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل.

وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.

وعليه؛ فإذا كان الطلاق قد وقع واحدة أو اثنتين ولم يسبقه ما يكمل الثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.

وإن كان مجموع الطلاق ثلاثا فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني