الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الملاكمة إذا لم يترتب عليها ضرر للمتلاكمين

السؤال

علمنا أن الملاكمة حرام، لأنها ضرب على الوجه، وهنا ـ في تدريب الجيش ـ يعلمون الملاكمة والضرب على الوجه وتحمل اللكمات على الوجه، وعندما أخبرناهم أن هذا حرام قالوا إن العدو لا يعرف حراما ولا حلالا فيجب عليكم أن تتعلموا أن تتحملوا مثل تلك الضربات وأن تتعلموا التعامل معها وصدها وغير ذلك، فهل ترون أن هذه حالة يجوز فيها الاستثناء؟ ومن ثم فهل الملاكمة باستخدام واقيات للوجه تحل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أصاب السائل الكريم في حكمه على الملاكمة بالحرمة، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه، والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وبعد الإطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة فقرر ما يلي:

أولا: الملاكمة:

يرى مجلس المجمع ـ بالإجماع ـ أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس ـ فعلا ـ في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه.

هـ باختصار.

وقد سبق أن بينا ذلك في الفتويين رقم: 4336، ورقم: 7483.

ومن الواضح أن علة التحريم هي الضرر والإيذاء المترتب على هذه اللعب، وقصد الوجه بالضرب، وهذا منهي عنه، فإن زالت هذه العلة وكانت غاية ممارسة هذه الرياضة تقوية البدن والدفاع عن النفس دون إيقاع ضرر ـ لا بالنفس ولا بالغير ـ زالت الحرمة تبعا، فإن الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما، بشرط أن لا يقع المرء بسببها في محذور شرعي كتضييع الصلاة وكشف العورة مثلاً.

جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: تحريش الديكة على بعضها، ودفع المواشي إلى التناطح ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة والملاكمة ونحوها حرام، لما تحدثه من أضرار في حياة الإنسان أو الحيوان، فإن لم يكن في الملاكمة أو المصارعة ضرر بأحد الطرفين كانت مباحة، وكذلك تباح إن كان فيها تعويد الإنسان على القوة والقتال والدفاع عن النفس. هـ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119375.

وعلى ذلك، فالغاية المذكورة في السؤال لتعلم الملاكمة، مع استخدام واقيات للوجه، وتحري الممارسين لعدم الإضرار بأنفسهم أو بزملائهم بقدر المستطاع، يرفع عنهم الحرج ـ إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني