الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

من فضلكم: أريد معرفة كيفية صلاة الحاجة: هل تكون بسور معينة؟ أو بأكثر من سورة في الركعة الواحدة؟ أم تكون صلاة عادية أقرأ الفاتحة ثم أي سورة بعدها؟ لأنني وجدت أقوالا مختلفة منها من يقول: الفاتحة ثم سبع سور بعدها، ومنها من يقول: الفاتحة ثم المعوذتين وسورة الإخلاص والكافرون.
ـ الله يرضى عنكم ـ أنا محتاجة لتوضيح هذه المسألة حتى تكون صلاتي مقبولة ـ بإذن الله.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة الحاجة مشروعة في قول فقهاء المذاهب الأربعة ـ كما دلت على ذلك نصوصهم وهي كثيرة لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الفقه الكبار ـ نص على مشروعيتها من الحنفية ابن نجيم في البحر الرائق وابن عابدين في الحاشية وآخرون.

ومن المالكية الدسوقي في حاشيته. وذكرها النووي في شرح المهذب وكثير من الشافعية.

وابن قدامة في المغني، والبهوتي في كشاف القناع، وابن قاسم في حاشية الروض، وآخرون.

ونقل مؤلفو الموسوعة الفقهية اتفاق الفقهاء على مشروعيتها، وإنما اختلفوا في صفتها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صلاة الحاجة مستحبة واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

رواه ابن ماجه، وزاد بعد قوله: يا أرحم الراحيمين: ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. واختلف في عدد ركعات صلاة الحاجة، فذهب المالكية والحنابلة ـ وهو المشهور عند الشافعية وقول عند الحنفية ـ إلى أنها ركعتان، والمذهب عند الحنفية أنها أربع ركعات، وفي قول عندهم ـ وهو قول الغزالي ـ إنها اثنتا عشرة ركعة، وذلك لاختلاف الروايات الواردة في ذلك، كما تنوعت صيغ الدعاء لتعدد الروايات. انتهى.

فإذا تبين هذا، فمذهب الجمهور هو أن صلاة الحاجة ركعتان على ما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وليس لهما قراءة مخصوصة، وعليه فتشرع صلاة هاتين الركعتين، ويقرأ فيهما المصلي بما شاء ثم يدعو بعدهما بما شاء من خير الدنيا والآخرة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية صلاة الحاجة بناء على ضعف الأحاديث الواردة فيها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المشروع في حق المسلم أن يتعبد الله بما شرعه في كتابه وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يقال إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل صحيح، وما يسمى بصلاة الحاجة قد ورد في أحاديث ضعيفة ومنكرة ـ فيما نعلم ـ لا تقوم بها حجة ولا تصلح لبناء العمل عليها.

انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني