الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقضي الصلوات التي أداها جاهلا وجوب الغسل

السؤال

أنا شاب نشأت في أسرة محافظة ـ والحمد لله ـ لكن للأسف كان هنالك نوع من الخجل والحياء الزائد عن حده بيني وبين والدي، وخاصة في مسائل المراهقة وأحكامها، وكنت أعيش في مجتمع شبه مغلق، حيث كانت غالب تحركاتي هي من البيت إلى المدرسة، ومن المدرسة إلى البيت أو بالخروج مع عائلتي، ولم أكن ملتزما بصلاة الجماعة في المسجد، حيث إن المساجد بعيدة عن منزلي، فكنت أصلي في البيت، ولكن المشكلة أنني بلغت وأنزلت في سن 13 عاما، وكنت أجهل أحكام الجنابة إذ لم يحدثني بها أحد والدي، وبقيت أصلي وأصوم وأقرأ القرآن لمدة سنة ونصف وأنا على غير طهارة، إلى أن عرفت حكم الغسل ـ صدفة ـ من أحد زملائي في المدرسة, ثم التزمت بعدها إلى الآن، وها قد مضى على ذلك 10 سنين، وأنا لا أدري ما هو حكم صلاتي وعباداتي خلال ال 1.5 سنة المذكورة؟ فهل أنا معذور بجهلي؟ وهل يترتب علي ـ الآن ـ قضاء أو كفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل أن نجيب على سؤالك نحب أن نتوجه بالنصح إلى عموم الآباء، بأن يجتهدوا في تعليم أبنائهم أحكام الشرع وأن يبينوا لهم ما يلزمهم في أحكام الطهارة إذا بلغوا السن التي يحتاجون فيها إلى ذلك، وليس الحياء المانع من تعليمهم ما أوجب الله عليهم بحياء محمود، فإن الله لا يستحيي من الحق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

وأما بالنسبة لسؤالك ـ أيها الأخ الكريم ـ فقد اختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جهلا بوجوبه، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوبه، ولمزيد التفصيل حول أدلة كلا الفريقين راجع الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981، والقول بعدم وجوب القضاء قول له قوة واتجاه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ولكن الأحوط هو العمل بقول الجمهور، وأن تقضي صلوات تلك المدة التي تركت فيها الغسل من الجنابة جاهلا، وإنما يلزمك القضاء بحسب استطاعتك وبما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر الفتويين رقم: 31107، ورقم: 70806.

وأما صومك تلك الأيام فصحيح، لأن الجنابة ليست مانعة من صحة الصوم ومن ثم فلا يلزمك قضاء لتلك الأيام التي صمتها والحال ما ذكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني